جميع التشريعات

مرسوم رقم 316 13/05/2025

تعيين عضو أصيل لدى الـمحكمة الخاصة الـمنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 10/3/1947 الـمختص بتنظيم الوقف الذري

النوع
مرسوم
الرقم
316
التاريخ
13/05/2025
الجريدة الرسمية
العدد 23, 22/05/2025, ص. 1346-1347
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 316 تاريخ 13/05/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأوقاف الذرية الصادر بـتـاريــخ 10/3/1947، لا سيما الـمادة 45 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 13084 تاريخ 29/2/2024 (تعيين رئيس وعضو أصيل للـمحكمة الخاصة الـمـنـصـوص عـلـيـهـا فـي القانون الصـادر بـتـاريــخ 10/3/1947 الـمختص بتنظيم الوقف الذري)،

بناء على الـمرسوم رقم 988 تاريخ 4/7/2017 (تعيين عضو وعضو رديف للـمحكمة الخاصة الـمـنـصــوص عـلـيـهـا فـي القانون الصادر بـتـاريـخ 10/3/1947 الـمختص بتنظيم الوقف الذري)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين الـمحامي الأستاذ الياس الخازن عضوا أصيلا في الـمحكمة الخاصة الـمنصوص عليها في الـمادة 45 من القانون الصادر بتاريخ 10/3/1947 الـمختص بتنظيم الوقف الذري بدلا من الـمحامي الأستاذ رضى الخازن.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير العدل الإمضاء: عادل نصار