All legislation

مرسوم Decree No. 316 13/05/2025

تعيين عضو أصيل لدى الـمحكمة الخاصة الـمنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 10/3/1947 الـمختص بتنظيم الوقف الذري

Type
مرسوم · Decree
Number
316
Date
13/05/2025
Official Gazette
Issue 23, 22/05/2025, p. 1346-1347
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 316 تاريخ 13/05/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأوقاف الذرية الصادر بـتـاريــخ 10/3/1947، لا سيما الـمادة 45 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 13084 تاريخ 29/2/2024 (تعيين رئيس وعضو أصيل للـمحكمة الخاصة الـمـنـصـوص عـلـيـهـا فـي القانون الصـادر بـتـاريــخ 10/3/1947 الـمختص بتنظيم الوقف الذري)،

بناء على الـمرسوم رقم 988 تاريخ 4/7/2017 (تعيين عضو وعضو رديف للـمحكمة الخاصة الـمـنـصــوص عـلـيـهـا فـي القانون الصادر بـتـاريـخ 10/3/1947 الـمختص بتنظيم الوقف الذري)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين الـمحامي الأستاذ الياس الخازن عضوا أصيلا في الـمحكمة الخاصة الـمنصوص عليها في الـمادة 45 من القانون الصادر بتاريخ 10/3/1947 الـمختص بتنظيم الوقف الذري بدلا من الـمحامي الأستاذ رضى الخازن.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير العدل الإمضاء: عادل نصار