جميع التشريعات

مرسوم رقم 403 28/05/2025

وضع قاض مؤقتا خارج الـملاك بناء لطلبها لـمدة سنة واحدة

النوع
مرسوم
الرقم
403
التاريخ
28/05/2025
الجريدة الرسمية
العدد 25, 05/06/2025, ص. 1474-1475
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 403 تاريخ 28/05/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)، لا سيما الـمادة 50 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 150 تـاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما الـمادة 132 منه،

بناء على الاستدعاء الـمقدم بتاريخ 20/2/2024 من القاضي السيدة دينا دعبول، الـمسجل لدى قلـم مجلس القـضـاء الأعلى بتاريخ 20/2/2024 والـمتضمـن طلب وضعها مؤقتا خارج الـملاك اعتبارا من تاريخ 1/3/2024 وذلك لإلحاقها بالـمجلس التشريعي في مقاطعة البرتا،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 22/3/2024،

بناء على إقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/5/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

وضعت السيدة دينا دعبول القاضي في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رقمها الـمالي 2/296) مؤقتاً خارج الـملاك بناء لطلبها لإلحاقها بالـمجلس التشريعي في مقاطعة البرتا لـمرة واحدة وذلك لـمدة سنة إعتبارا من تاريخ 1/3/2024، على سبيل التسوية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير العدل الإمضاء: عادل نصار وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر