المادة 1
وضعت السيدة دينا دعبول القاضي في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رقمها الـمالي 2/296) مؤقتاً خارج الـملاك بناء لطلبها لإلحاقها بالـمجلس التشريعي في مقاطعة البرتا لـمرة واحدة وذلك لـمدة سنة إعتبارا من تاريخ 1/3/2024، على سبيل التسوية.
مرسوم Decree No. 403 28/05/2025
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)، لا سيما الـمادة 50 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 150 تـاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما الـمادة 132 منه،
بناء على الاستدعاء الـمقدم بتاريخ 20/2/2024 من القاضي السيدة دينا دعبول، الـمسجل لدى قلـم مجلس القـضـاء الأعلى بتاريخ 20/2/2024 والـمتضمـن طلب وضعها مؤقتا خارج الـملاك اعتبارا من تاريخ 1/3/2024 وذلك لإلحاقها بالـمجلس التشريعي في مقاطعة البرتا،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 22/3/2024،
بناء على إقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/5/2025
يرسم ما يأتي:
وضعت السيدة دينا دعبول القاضي في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رقمها الـمالي 2/296) مؤقتاً خارج الـملاك بناء لطلبها لإلحاقها بالـمجلس التشريعي في مقاطعة البرتا لـمرة واحدة وذلك لـمدة سنة إعتبارا من تاريخ 1/3/2024، على سبيل التسوية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير العدل الإمضاء: عادل نصار وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر