جميع التشريعات

مرسوم رقم 359 21/05/2025

تعديل قيمة الرسوم التي تستوفيها غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب

النوع
مرسوم
الرقم
359
التاريخ
21/05/2025
الجريدة الرسمية
العدد 24, 29/05/2025, ص. 1453-1454
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 359 تاريخ 21/05/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على مشـروع القانون الـمعـجـل الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على الـمرسوم الاشـتـراعـي رقــم 36 تــاريــخ 5/8/1967 (غرف التجارة والصناعة)، لا سيما الـمادة 36 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 1704 تاريخ 9 نيسان 2009 (تعديل قيمة الرسوم التي تستوفيها غرفة التجارة والصناعة والزراعة في كل من صيدا وزحلة وطرابلس)،

بناء على قرار الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب بشأن تعديل الرسوم التي تستوفيها الغرفة والـمتخذ في جلستها الـمنعقدة بتاريخ 22/7/2024،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 244/2024ــ2025 تاريخ 22/10/2024

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقــم 3 تــاريــخ 4/4/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدلت قيمة الرسوم التي تستوفيها غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب بحيث تصبح كما يأتي:

أولا: رسوم مقوعة على الانتساب الى الغرفة والاشتراك السنوي فيها، وشهادة الانتساب، وبطاقة الانتساب السنوية، ورسم الكشف والـمجلة، بالدولار الأميركي على ان تحتسب هذه الرسوم بالليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف الرسمي للدولار الاميركي.

الفئة

انتساب

مقطوع

اشتراك

سنوي

شهادة

الانتساب

مجلة

بطاقة

كشف

المجموع

تجديد

ممتازة

200

250

15

20

10

25

520

320

اولى

150

200

15

20

10

25

420

270

ثانية

100

150

15

15

10

25

315

215

ثالثة

75

100

15

10

10

25

235

160

رابعة

50

50

15

10

10

25

160

170

ثانيا: رسم التصديق على توقيع أو تاريخ أو كفالة غير متضمنة مبالغ معينة بالليرة اللبنانية، رسم التصديق على توقيع أو تاريخ أو كفالة متضمنة مبالغ معينة بالليرة اللبنانية، رسم قدره /20/ عشرون دولار أميركي على أن يحتسب هذا الرسم بالليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي.

ثالثا: رسم التصديق على نسخ الـمعاملات وتعديل الـمعاملات،

رسم كل نسخة طبق الأصل وكل تعديل معاملة،

رسم قدره /10/$ عشرة دولار اميركي على ان يحتسب هذا الرسم بالليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف الرسمي للدولار الاميركي.

رابعا: رسم اصدار شهادة منشأ وتصديق الفاتورة وتصديق اسعار،

رسم قدره /50/$ خمسون دولار اميركي على ان يحتسب هذا الرسم بالليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف الرسمي للدولار الاميركي.

المادة 2

تستوفى الرسوم بالليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف الرسمي للدولار الاميركي.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: عامر البساط وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر