المادة 1
عدلت قيمة الرسوم التي تستوفيها غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب بحيث تصبح كما يأتي:
أولا: رسوم مقوعة على الانتساب الى الغرفة والاشتراك السنوي فيها، وشهادة الانتساب، وبطاقة الانتساب السنوية، ورسم الكشف والـمجلة، بالدولار الأميركي على ان تحتسب هذه الرسوم بالليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف الرسمي للدولار الاميركي.
الفئة
انتساب
مقطوع
اشتراك
سنوي
شهادة
الانتساب
مجلة
بطاقة
كشف
المجموع
تجديد
ممتازة
200
250
15
20
10
25
520
320
اولى
150
200
15
20
10
25
420
270
ثانية
100
150
15
15
10
25
315
215
ثالثة
75
100
15
10
10
25
235
160
رابعة
50
50
15
10
10
25
160
170
ثانيا: رسم التصديق على توقيع أو تاريخ أو كفالة غير متضمنة مبالغ معينة بالليرة اللبنانية، رسم التصديق على توقيع أو تاريخ أو كفالة متضمنة مبالغ معينة بالليرة اللبنانية، رسم قدره /20/ عشرون دولار أميركي على أن يحتسب هذا الرسم بالليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي.
ثالثا: رسم التصديق على نسخ الـمعاملات وتعديل الـمعاملات،
رسم كل نسخة طبق الأصل وكل تعديل معاملة،
رسم قدره /10/$ عشرة دولار اميركي على ان يحتسب هذا الرسم بالليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف الرسمي للدولار الاميركي.
رابعا: رسم اصدار شهادة منشأ وتصديق الفاتورة وتصديق اسعار،
رسم قدره /50/$ خمسون دولار اميركي على ان يحتسب هذا الرسم بالليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف الرسمي للدولار الاميركي.