إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لاسيما الـمادة /52/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة للعام 2024) لاسيما الـمادة السابعة منه،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي رقم 1/30 تاريخ 7/8/2024،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والـمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 17/12/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من منظمـة الأمم الـمتحدة للطفولة {unicef} لصالح مـؤسـســة مياه لبنان الشمالي، تـقــدر قـيـمـتـهـا بحوالي
/2.205.000.000/ل.ل. (ملياران ومائـتان وخمـسـة مليون ليرة اللبنانية) وهي عبارة عن تقديم كمية /30.000/ ليتر من الـمحروقات (مادة الـمازوت) لتشغيل بعض مولدات محطات الإنتاج التابعة لـمصلحة إستثمار طرابلس وجوارها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 أيار 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والـمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر