All legislation

مرسوم Decree No. 301 09/05/2025

قبول هبة مقدمة من منظمة الأمم الـمتحدة للطفولة {unicef} لصالح مؤسسة مياه لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
301
Date
09/05/2025
Official Gazette
Issue 23, 22/05/2025, p. 1372
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 301 تاريخ 09/05/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لاسيما الـمادة /52/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة للعام 2024) لاسيما الـمادة السابعة منه،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي رقم 1/30 تاريخ 7/8/2024،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والـمياه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 17/12/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من منظمـة الأمم الـمتحدة للطفولة {unicef} لصالح مـؤسـســة مياه لبنان الشمالي، تـقــدر قـيـمـتـهـا بحوالي

/2.205.000.000/ل.ل. (ملياران ومائـتان وخمـسـة مليون ليرة اللبنانية) وهي عبارة عن تقديم كمية /30.000/ ليتر من الـمحروقات (مادة الـمازوت) لتشغيل بعض مولدات محطات الإنتاج التابعة لـمصلحة إستثمار طرابلس وجوارها.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الطاقة والـمياه الإمضاء: جوزيف الصدي وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر