إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 64 تــاريــخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 4461 تــاريــخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على إقتراح وزير الإقتصاد والتجارة ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/5/2025،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من شركة يونيترمنلز ش.م.ل لصـالح وزارة الإقتصاد والتجارة وهــي عـبـارة عــن /4000/ ليتر مـن الـمـازوت البالـغــة قـيـمـتـهـا /3.400/ دولار أميركي أي ما يعادل /304.300.000/ل.ل (ثلاثمائة وأربعة ملايين وثلاثماية ألف ليرة لبنانية(.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيار 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الإقتصاد والتجارة
الإمضاء: عامر البساط
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر