All legislation

مرسوم Decree No. 397 28/05/2025

قبول هبة مقدمة من شركة يونيترمنلز ش.م.ل لصالح وزارة الإقتصاد والتجارة

Type
مرسوم · Decree
Number
397
Date
28/05/2025
Official Gazette
Issue 25, 05/06/2025, p. 1497
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 397 تاريخ 28/05/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 64 تــاريــخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 4461 تــاريــخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على إقتراح وزير الإقتصاد والتجارة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/5/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من شركة يونيترمنلز ش.م.ل لصـالح وزارة الإقتصاد والتجارة وهــي عـبـارة عــن /4000/ ليتر مـن الـمـازوت البالـغــة قـيـمـتـهـا /3.400/ دولار أميركي أي ما يعادل /304.300.000/ل.ل (ثلاثمائة وأربعة ملايين وثلاثماية ألف ليرة لبنانية(.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الإقتصاد والتجارة الإمضاء: عامر البساط وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر