إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الضمان الاجتماعي الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 13955 تاريخ 26 أيلول سنة 1963، لا سيما الـمادة الثانية منه،
بناء على القانون رقم 319 تاريخ 2023/12/22 (تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية) لا سيما الـمادة 10 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 13973 تاريخ 2024/9/11 (تحديد الهيئات الأكثر تمثيلا لأرباب العمل والأجراء) ولا سيما الـمادة 3 منه
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد استشارة مجلـس شـورى الدولة (الرأي رقم 94/2023 ــ 2024 تـاريــخ 12/3/2024 ورقم 175/2023 ــ 2024 تاريخ 27/6/2024 ورقم 132/2024 ــ 2025 تاريخ 15/4/2025،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/5/2025،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعدل الـمادة الثالثة من الفقرة (أ) من الـمرسوم 13973 تاريخ 2024/9/13 كما يلي:
«الـمادة الثالثة:
أ ــ تنتخب نقابات الـمهن الحرة والهيئات الـمهنية فيما بينها مندوبين اثنين أصيلين يمثلانها في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإشراف وزارة العمل ولـمدة سنتين ونصف لكل منهما مراعاة للـمداورة بين نقابات الـمهن لتمثيلها حين تشكيل كل مجلس إدارة جديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيار 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير العمل
الإمضاء: محمد حيدر