بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الضمان الإجتماعي الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 وتعديلاته، لا سيما الـمادة 10 من القانون رقم 319 تاريخ 22/12/2023 (تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية)
بناء على الـمرسوم رقم 2390 تاريخ 25/4/1992 (تحديد الهيئات الأكثر تمثيلا لأرباب العمل والأجراء)،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 175/2023 ــ 2024 تاريخ 27/6/2024)،
تعتبر الهيئات الـمهنية الآتية الأكثر تمثيلا لأرباب العمل على جميع الأراضي اللبنانية، ولها أربعة مندوبين أصيلين ومندوبا رديفا واحدا في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، موزعة على الشكل التالي:
1 ــ جمعية الصناعيين اللبنانيين، ولها أن تختار مندوبا أصيلا واحدا.
2 ــ اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، وله أن يختار مندوبا أصيلا واحدا.
3 ــ جمعية مصارف لبنان، وجمعية شركات الضمان في لبنان، ولهما أن يختارا مندوبا أصيلا واحدا.
4 ــ نقابات الـمهن الحرة والهيئات الـمهنية التالية: الأطباء، أطباء الأسنان، الصيادلة، الـمهندسين، الـمحامين، الصحافة، اتحاد نقابات أصحاب الحرف، أصحاب الـمدارس الخاصة، خبراء الـمحاسبة الـمجازين، الـممرضات والـممرضين، الـمعلـمين، الطوبوغرافيين، أصحاب الـمستشفيات، الـمعالجين الفيزيائيين، الاختصاصيين في علـم التغذية وتنظيم الوجبات، أصحاب الفنادق والـمطاعم والـمقاهي والـملاهي والباتيسيري، ولها أن تختار مندوبين أصيلين يقتسمان مدة ولاية الـمجلس، ومندوبا رديفا واحدا.
يعتبر الاتحاد العمالي العام الأكثر تمثيلا للأجراء على جميع الأراضي اللبنانية، وله أن يختار أربعة مندوبين أصيلين ومندوبا رديفا واحدا، على أن يراعي تمثيل الـمحافظات والـمصالح الـمستقلة والـمؤسسات العامة والنقابات الزراعية، والقطاعات الأكثر إنتاجية.
أ ــ تنتخب نقابات الـمهن الحرة والهيئات الـمهنية فيما بينها مندوبين اثنين أصيلين يمثلانها في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإشراف وزارة العمل ولـمدة سنتين ونصف لكل منهما مراعاة للـمداورة بين نقابات الـمهن لتمثيلها حين تشكيل كل مجلس إدارة جديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أ ــ تنتخب نقابات الـمهن الحرة والهيئات الـمهنية فيما بينها مندوبين اثنين أصيلين يمثلانها في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإشراف وزارة العمل ولـمدة سنتين ونصف لكل منهما مراعاة للـمداورة بين نقابات الـمهن لتمثيلها حين تشكيل كل مجلس إدارة جديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل الـمادة الثالثة من الفقرة (أ) من الـمرسوم 13973 تاريخ 2024/9/13 كما يلي:
«الـمادة الثالثة:
أ ــ تنتخب نقابات الـمهن الحرة والهيئات الـمهنية فيما بينها مندوبين اثنين أصيلين يمثلانها في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإشراف وزارة العمل ولـمدة سنتين ونصف لكل منهما مراعاة للـمداورة بين نقابات الـمهن لتمثيلها حين تشكيل كل مجلس إدارة جديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أ. تلتزم النقابات والهيئات الأكثر تمثيلا من أرباب العمل والأجراء بترشيح مندوبيها الذين يمتلكون الـمؤهلات والشروط التي يحددها الـمرسوم الصادر عن مجلس الوزراء.
ب. يرفض وزير العمل الـمصادقة على أي مرشح للنقابات والهيئات الأكثر تمثيلا من أرباب العمل والأجراء لا يتضمن ملفه إفادة خطية من مجلس الخدمة الـمدنية تؤكد توافق مؤهلاته مع الـمرسوم الصادر بهذا الخصوص.
أ. يُنتخب الـمندوبون الـمنصوص عليهم في الـمادتين الأولى والثانية من قبل الهيئات أو مجالس النقابات الـمشار إليها آنفا.
ب. يقوم مدير عام وزارة العمل، أو من ينتدبه، بدعوة الهيات الـمهنية لاجتماعات تنتخب خلالها الـمندوبين بطريقة الاقتراع السري.
وإذا لـم يحضر ممثلو الهيئات الـمدعوة كافة تجري الدعوة إلى اجتماع آخر خلال خمسة عشر يوما، ويتم الانتخاب بأكثرية أصوات الحاضرين مهما كان عددهم، وإذا تعادلت الأصوات يعتمد الأكبر سنا، ويشترط بالـممثل الذي يحضر، أن يكون مفوضا بهذا الانتخاب بقرار من مجلس إدارة الهيئة أو مجلس النقابة التي ينتمي إليها.
جـ. ينظم مدير عام وزارة العمل أو من ينتدبه، محضرا بعملية الانتخاب يوقع منه ومن الأعضاء الـمشتركين في الانتخابات.