جميع التشريعات

مرسوم رقم 347 16/05/2025

قبول هبة عينية مقدمة من الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب لصالح وزارة الثقافة ـ الـمديرية العامة للآثار

النوع
مرسوم
الرقم
347
التاريخ
16/05/2025
الجريدة الرسمية
العدد 23, 22/05/2025, ص. 1374-1375
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 347 تاريخ 16/05/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك)، وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب لصالح وزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار وهي عبارة عن ترميم وتدعيم «بيت رمضان» التراثي القائم على العقار رقم 2157 من منطقة بعلبك العقارية والعائدة ملكيته الى الـمديرية العامة للآثار وذلك بقيمة قدرها /22.064/د.أ (إثنان وعشرون ألف وأربعة وستون دولار أميركي) أي ما يوازي بالليرة اللبنانية مبلغ /1.974.728.000/ ل.ل. (مليار وتسعمئة واربعة وسبعون مليون وسبعمئة وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامة وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر