إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك)، وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب لصالح وزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار وهي عبارة عن ترميم وتدعيم «بيت رمضان» التراثي القائم على العقار رقم 2157 من منطقة بعلبك العقارية والعائدة ملكيته الى الـمديرية العامة للآثار وذلك بقيمة قدرها /22.064/د.أ (إثنان وعشرون ألف وأربعة وستون دولار أميركي) أي ما يوازي بالليرة اللبنانية مبلغ /1.974.728.000/ ل.ل. (مليار وتسعمئة واربعة وسبعون مليون وسبعمئة وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أيار 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الثقافة
الإمضاء: غسان سلامة
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر