جميع التشريعات

قرار رقم 469 14/05/2025

تحديد أسعار مبيع أصناف السيجار، السيجاريللو، وتبغ الغليون

النوع
قرار
الرقم
469
التاريخ
14/05/2025
الجريدة الرسمية
العدد 23, 22/05/2025, ص. 1379
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 469 تاريخ 14/05/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 2025/2/08 (تأليف الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم رقابة الدولة على إدارة حصر التبغ والتنباك).

بناء على كتاب إدارة حصر التبغ والتنباك رقم 1051 تاريخ 4/3/2025 وبعد أخذ رأي مفوض الحكومة لدى إدارة الحصر

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافا لكل نص سابق يحدد سعر القطعة «تسليم رؤساء البيع»، من مختلف أنواع السيجار، السيجاريللو وتبغ الغليون بما فيه كل الرسوم وقبل احتساب الضريبة على القيمة الـمضافة وبالدولار الأميركي، وفق الـمعادلة الآتية:

* Aسعر الشراء

الـمؤشر A = 1.98

(100% سعر الشراء + %43 رسوم جمركية + %35 أرباح إدارة + %20 زيادة إضافية موازنة 2024)

المادة 2

ــ تحدد أسعار الـمبيع للعموم بالليرة اللبنانية وفق الـمعادلة الآتية:

(سعر تسليم رؤساء البيع * سعر صرف الدولار الرائج)/0.933 + الضريبة على القيمة الـمضافة

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

14 أيار 2025 وزير الـمالية ياسين جابر