إن وزير الـمالية
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 2025/2/08 (تأليف الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم رقابة الدولة على إدارة حصر التبغ والتنباك).
بناء على كتاب إدارة حصر التبغ والتنباك رقم 1051 تاريخ 4/3/2025 وبعد أخذ رأي مفوض الحكومة لدى إدارة الحصر
يقرر ما يأتي:
المواد
خلافا لكل نص سابق يحدد سعر القطعة «تسليم رؤساء البيع»، من مختلف أنواع السيجار، السيجاريللو وتبغ الغليون بما فيه كل الرسوم وقبل احتساب الضريبة على القيمة الـمضافة وبالدولار الأميركي، وفق الـمعادلة الآتية:
* Aسعر الشراء
الـمؤشر A = 1.98
(100% سعر الشراء + %43 رسوم جمركية + %35 أرباح إدارة + %20 زيادة إضافية موازنة 2024)
ــ تحدد أسعار الـمبيع للعموم بالليرة اللبنانية وفق الـمعادلة الآتية:
(سعر تسليم رؤساء البيع * سعر صرف الدولار الرائج)/0.933 + الضريبة على القيمة الـمضافة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
14 أيار 2025
وزير الـمالية
ياسين جابر