النص الكامل

قرار رقم 496 تاريخ 26/05/2025 نافذ

المادة 3

المادة 3

يستثنى عند إحتساب رقم الأعمال لإعتبار الـمكلف من فئة كبار الـمكلفين بضريبة الدخل، إيرادات التفرغ عن الأصول الثابتة وتعويضات العطل والضرر الـمقررة بموجب أحكام قضائية أو من شركات الضمان أو إعادة الضمان.

المادة 3 من قرار رقم 496 تاريخ 26/05/2025 https://lebaneselegislation.com/ar/law/333565/article/3/