المادة 3
يستثنى عند إحتساب رقم الأعمال لإعتبار الـمكلف من فئة كبار الـمكلفين بضريبة الدخل، إيرادات التفرغ عن الأصول الثابتة وتعويضات العطل والضرر الـمقررة بموجب أحكام قضائية أو من شركات الضمان أو إعادة الضمان.
قرار رقم 496 تاريخ 26/05/2025 In force
يستثنى عند إحتساب رقم الأعمال لإعتبار الـمكلف من فئة كبار الـمكلفين بضريبة الدخل، إيرادات التفرغ عن الأصول الثابتة وتعويضات العطل والضرر الـمقررة بموجب أحكام قضائية أو من شركات الضمان أو إعادة الضمان.
المادة 3 من قرار رقم 496 تاريخ 26/05/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333565/article/3/