جميع التشريعات

قرار رقم 1 07/05/2025

تسجيل مستوردي الـمواد الـمستنفذة لطبقة الأوزون لسنة 2026

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
07/05/2025
الجريدة الرسمية
العدد 25, 05/06/2025, ص. 1560-1561
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 07/05/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير البيئة،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 253 تاريخ 29/7/1993 (انضمام لبنان الى اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال حول الـمواد الـمستنفذة لطبقة الأوزون)،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على الـمرسوم رقم 3277 تاريخ 18/04/2016 (التحكم في الـمواد الـمستنفذة لطبقة الأوزون)،

بناء على الإعلان الصادر عن وزارة البيئة رقم 1293/ب بتاريخ 30/3/2017 «الخطوات الإجرائية لعملية التخلص التدريجي للـمواد الـمستنفذة للأوزون»،

بناء على طلبات الشركات الـمسجلة لدى وزارة البيئة والـمرفقة في الجدول «أ» لتسجيلها كمستوردة للـمواد الـمستنفذة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة بموجب أحكام بروتوكول مونتريال لسنة 2026،

بناء على اقتراح الـمدير العام رقم 1152/ب/2025 تاريخ 30 نيسان 2025

وبعد الإطلاع والتدقيق والتحقق من كافة الـمستندات الـمقدمة من قبل الشركات الـمسجلة لدى وزارة البيئة من قبل وحدة الأوزون الوطنية ودائرة نوعية الهواء/ مصلحة تكنولوجيا البيئة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يقبل طلب تسجيل الشركات الواردة في الجدول الـمرفق «أ» كمستوردة لسنة 2026 لـلـمـواد الـمستنفذة لطبقة الأوزون والخاضعة للرقابة بموجب أحكام بروتوكول مونتريال وذلك إنفاذا لأحكام الـمادة السابعة من الـمرسوم رقم 3277 تاريخ 18/04/2016

المادة 2

ينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 7/5/2025 وزيرة البيئة د. تمارا الزين