المادة 1
يقبل طلب تسجيل الشركات الواردة في الجدول الـمرفق «أ» كمستوردة لسنة 2026 لـلـمـواد الـمستنفذة لطبقة الأوزون والخاضعة للرقابة بموجب أحكام بروتوكول مونتريال وذلك إنفاذا لأحكام الـمادة السابعة من الـمرسوم رقم 3277 تاريخ 18/04/2016
قرار Decision No. 1 07/05/2025
ان وزير البيئة،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 253 تاريخ 29/7/1993 (انضمام لبنان الى اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال حول الـمواد الـمستنفذة لطبقة الأوزون)،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،
بناء على الـمرسوم رقم 3277 تاريخ 18/04/2016 (التحكم في الـمواد الـمستنفذة لطبقة الأوزون)،
بناء على الإعلان الصادر عن وزارة البيئة رقم 1293/ب بتاريخ 30/3/2017 «الخطوات الإجرائية لعملية التخلص التدريجي للـمواد الـمستنفذة للأوزون»،
بناء على طلبات الشركات الـمسجلة لدى وزارة البيئة والـمرفقة في الجدول «أ» لتسجيلها كمستوردة للـمواد الـمستنفذة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة بموجب أحكام بروتوكول مونتريال لسنة 2026،
بناء على اقتراح الـمدير العام رقم 1152/ب/2025 تاريخ 30 نيسان 2025
وبعد الإطلاع والتدقيق والتحقق من كافة الـمستندات الـمقدمة من قبل الشركات الـمسجلة لدى وزارة البيئة من قبل وحدة الأوزون الوطنية ودائرة نوعية الهواء/ مصلحة تكنولوجيا البيئة،
يقرر ما يلي:
يقبل طلب تسجيل الشركات الواردة في الجدول الـمرفق «أ» كمستوردة لسنة 2026 لـلـمـواد الـمستنفذة لطبقة الأوزون والخاضعة للرقابة بموجب أحكام بروتوكول مونتريال وذلك إنفاذا لأحكام الـمادة السابعة من الـمرسوم رقم 3277 تاريخ 18/04/2016
ينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 7/5/2025 وزيرة البيئة د. تمارا الزين