المادة 1
ألغي الـمرسوم رقم 6189 تاريخ 13/3/2020 الـمتعلق بالترخيص للسيد ابراهيم سالـم الرافعي من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الالـمانية.
مرسوم Decree No. 458 12/06/2025
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 6189 تاريخ 13/3/2020 (الترخيص للسيد ابراهيم سالـم الرافعي من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الالـمانية).
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد ابراهيم سالـم الرافعي والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2349/2030 تاريخ 23/11/2023 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 11/4/2025
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقم 6189 تاريخ 13/3/2020 الـمتعلق بالترخيص للسيد ابراهيم سالـم الرافعي من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الالـمانية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار