جميع التشريعات

قانون 09/04/1952

الترخيص لسيارات الاوتوبيس والكميونات العمومية المسجلة في سوريا والتي يملكها لبنانيون بان تسجل في الدوائر المختصة اللبنانية

النوع
قانون
التاريخ
09/04/1952
الجريدة الرسمية
العدد 16, 16/04/1952, ص. 338-339
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 09/04/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لسيارات الاوتوبيس والكميونات العمومية المسجلة في سوريا والتي يملكها لبنانيون يقيمون في لبنان بان تسجل في الدوائر المختصة اللبنانية اذا اثبت هؤلاء انهم كانوا مالكيها قبل اليوم الرابع عشر من شهر اذار سنة 1950 وان رسومها الجمركية قد دفعت قبل هذا التاريخ. على ان تكون حائزة على المعاينة الميكانيكية عن النصف الثاني من سنة 1949

المادة 2

مادة 2: يدفع اصحاب هذه السيارات لقاء الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى المبالغ التالية: 1- مئة وخمسين ل.ل. من كل مقعد في سيارات الاوتوبيس . 2- ثمانماية ل ل من محمول كل طن, وثمانين ل.ل عن كل كسر من الطن من كيلو واحد الى مئة كيلو غرام.

المادة 3

مادة 3: للحكومة الحق في ان تقتطع من الواردات الحاصلة من تنفيذ هذا القانون مبلغا لا يجاوز عشرة بالمئة من مجموع هذه الواردات توزع على مالكي سيارات الاوتوبيس والكميونات العمومية بمعرفة لجنة تؤلف بقرار من وزير الاشغال العامة.

بيروت في 9 نيسان سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير الاشغال العامة الامضاء: سامي الصلح