All legislation

قانون Law 09/04/1952

الترخيص لسيارات الاوتوبيس والكميونات العمومية المسجلة في سوريا والتي يملكها لبنانيون بان تسجل في الدوائر المختصة اللبنانية

Type
قانون · Law
Date
09/04/1952
Official Gazette
Issue 16, 16/04/1952, p. 338-339
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 09/04/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لسيارات الاوتوبيس والكميونات العمومية المسجلة في سوريا والتي يملكها لبنانيون يقيمون في لبنان بان تسجل في الدوائر المختصة اللبنانية اذا اثبت هؤلاء انهم كانوا مالكيها قبل اليوم الرابع عشر من شهر اذار سنة 1950 وان رسومها الجمركية قد دفعت قبل هذا التاريخ. على ان تكون حائزة على المعاينة الميكانيكية عن النصف الثاني من سنة 1949

المادة 2

مادة 2: يدفع اصحاب هذه السيارات لقاء الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى المبالغ التالية: 1- مئة وخمسين ل.ل. من كل مقعد في سيارات الاوتوبيس . 2- ثمانماية ل ل من محمول كل طن, وثمانين ل.ل عن كل كسر من الطن من كيلو واحد الى مئة كيلو غرام.

المادة 3

مادة 3: للحكومة الحق في ان تقتطع من الواردات الحاصلة من تنفيذ هذا القانون مبلغا لا يجاوز عشرة بالمئة من مجموع هذه الواردات توزع على مالكي سيارات الاوتوبيس والكميونات العمومية بمعرفة لجنة تؤلف بقرار من وزير الاشغال العامة.

بيروت في 9 نيسان سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير الاشغال العامة الامضاء: سامي الصلح