المواد
مادة 1: يرخص لسيارات الاوتوبيس والكميونات العمومية المسجلة في سوريا والتي يملكها لبنانيون يقيمون في لبنان بان تسجل في الدوائر المختصة اللبنانية اذا اثبت هؤلاء انهم كانوا مالكيها قبل اليوم الرابع عشر من شهر اذار سنة 1950 وان رسومها الجمركية قد دفعت قبل هذا التاريخ. على ان تكون حائزة على المعاينة الميكانيكية عن النصف الثاني من سنة 1949
مادة 2: يدفع اصحاب هذه السيارات لقاء الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى المبالغ التالية: 1- مئة وخمسين ل.ل. من كل مقعد في سيارات الاوتوبيس . 2- ثمانماية ل ل من محمول كل طن, وثمانين ل.ل عن كل كسر من الطن من كيلو واحد الى مئة كيلو غرام.
مادة 3: للحكومة الحق في ان تقتطع من الواردات الحاصلة من تنفيذ هذا القانون مبلغا لا يجاوز عشرة بالمئة من مجموع هذه الواردات توزع على مالكي سيارات الاوتوبيس والكميونات العمومية بمعرفة لجنة تؤلف بقرار من وزير الاشغال العامة.
بيروت في 9 نيسان سنة 1952
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزارء
الامضاء: سامي الصلح
وزير المالية
الامضاء: اميل لحود
وزير الاشغال العامة
الامضاء: سامي الصلح