المادة 1
مادة 1: تعطى اسرة اي رئيس جمهورية سابق متوفي بناء على طلبها, تخصيصات قدرها الف ليرة لبنانية في الشهر يقصد بالاسرة, الزوجة, والاولاد الذكور حتى بلوغهم سن الرشد, والاناث حتى زواجهن
قانون 19/06/1959
مادة 1: تعطى اسرة اي رئيس جمهورية سابق متوفي بناء على طلبها, تخصيصات قدرها الف ليرة لبنانية في الشهر يقصد بالاسرة, الزوجة, والاولاد الذكور حتى بلوغهم سن الرشد, والاناث حتى زواجهن
مادة 2: في حالة انفراد الزوجة, تستحق كامل المبلغ وفي حالة اشتراكها مع اولاد تستحق النصف ويستحق الاولاد النصف الاخر حصصا متساوية وفي حالة انفراد الاولاد يستحقون كامل المبلغ حصصا متساوية
مادة 3: يجوز الجمع بين هذه التخصيصات ومعاش تقاعدي حتى خمسماية ليرة من هذا المعاش
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره
بيروت في 19 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي