جميع التشريعات

قانون 19/06/1959

إعطاء أسر رؤساء الجمهورية المتوفين تخصيصات شهرية

النوع
قانون
التاريخ
19/06/1959
الجريدة الرسمية
العدد 31, 24/06/1959, ص. 711-712
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 19/06/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى اسرة اي رئيس جمهورية سابق متوفي بناء على طلبها, تخصيصات قدرها الف ليرة لبنانية في الشهر يقصد بالاسرة, الزوجة, والاولاد الذكور حتى بلوغهم سن الرشد, والاناث حتى زواجهن

المادة 2

مادة 2: في حالة انفراد الزوجة, تستحق كامل المبلغ وفي حالة اشتراكها مع اولاد تستحق النصف ويستحق الاولاد النصف الاخر حصصا متساوية وفي حالة انفراد الاولاد يستحقون كامل المبلغ حصصا متساوية

المادة 3

مادة 3: يجوز الجمع بين هذه التخصيصات ومعاش تقاعدي حتى خمسماية ليرة من هذا المعاش

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره

بيروت في 19 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي