All legislation

قانون Law 19/06/1959

إعطاء أسر رؤساء الجمهورية المتوفين تخصيصات شهرية

Type
قانون · Law
Date
19/06/1959
Official Gazette
Issue 31, 24/06/1959, p. 711-712
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون تاريخ 19/06/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى اسرة اي رئيس جمهورية سابق متوفي بناء على طلبها, تخصيصات قدرها الف ليرة لبنانية في الشهر يقصد بالاسرة, الزوجة, والاولاد الذكور حتى بلوغهم سن الرشد, والاناث حتى زواجهن

المادة 2

مادة 2: في حالة انفراد الزوجة, تستحق كامل المبلغ وفي حالة اشتراكها مع اولاد تستحق النصف ويستحق الاولاد النصف الاخر حصصا متساوية وفي حالة انفراد الاولاد يستحقون كامل المبلغ حصصا متساوية

المادة 3

مادة 3: يجوز الجمع بين هذه التخصيصات ومعاش تقاعدي حتى خمسماية ليرة من هذا المعاش

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره

بيروت في 19 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي