جميع التشريعات

قانون 07/06/1937

يختص برسم الاموال غير المنقولة الموصى بها

النوع
قانون
التاريخ
07/06/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3447, 09/06/1937, ص. 1055
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 07/06/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الرسوم المتوجب استيفاؤها عن انتقال الاموال غير المنقولة المتروكة بالوصية عملا بقانون 7 اذار سنة 1929 هي كما يأتي: للفرع 2 بالمئة للازواج الاحياء 4 " للاصول من الدرجة الاولى (الاب والام) 6 " للاخوة والاخوات وللاصول في الدرجة الثانية والجدود والجدات 8 " للاعمام والاخوال والعمات والخالات ولابنائهم 10 " للاقارب غير المذكورين في الدرجات السابقة 21 " الى غير الاقارب 15 " اذا كان للموصى له نصيب ارثي يستوفى رسم الانتقال عن كامل حصته الارثية ورسم الوصية عما يزيد عن ذلك وفاقا للنسبة المبينة اعلاه

المادة 2

مادة 2: ان الرسوم الآنفة الذكر تطبق بشأن كل معاملة سابقة عائدة للانتقال او لطلب قيد انتقال بالارث قدم حسب الاصول اذا كانت الرسوم المتوجبة عليها لم تسدد حتى تاريخ نشر هذا القانون

بيروت في 7 حزيران سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والمالية والبريد والبرق الامضاء: خير الدين الاحدب