المادة 1
مادة 1: ان الرسوم المتوجب استيفاؤها عن انتقال الاموال غير المنقولة المتروكة بالوصية عملا بقانون 7 اذار سنة 1929 هي كما يأتي: للفرع 2 بالمئة للازواج الاحياء 4 " للاصول من الدرجة الاولى (الاب والام) 6 " للاخوة والاخوات وللاصول في الدرجة الثانية والجدود والجدات 8 " للاعمام والاخوال والعمات والخالات ولابنائهم 10 " للاقارب غير المذكورين في الدرجات السابقة 21 " الى غير الاقارب 15 " اذا كان للموصى له نصيب ارثي يستوفى رسم الانتقال عن كامل حصته الارثية ورسم الوصية عما يزيد عن ذلك وفاقا للنسبة المبينة اعلاه