النص الكامل

قانون تاريخ 07/06/1937 نافذ

المادة 21

المادة 21

لا يعفى من التلوين الا مقادير الكحول الصناعية اللازمة لصنع العطور والمنتجات التي لها صفة طبية او لحفظ الفواكه (كونسرفه) وتحدد تلك المقادير في كل عام لكل معمل تقطير بموجب ترخيص تسلمه اليه الحكومة ان الكحول التي تمزج لتغيير لونها لا يجوز ارجاعها نقية .

المادة 21 من قانون تاريخ 07/06/1937 https://lebaneselegislation.com/ar/law/62334/article/21/