جميع التشريعات

قانون 07/06/1937

يختص بصنع العرق وبتنظيم الكحول الصناعية

النوع
قانون
التاريخ
07/06/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3449, 14/06/1937, ص. 1086-1091
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
36
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 07/06/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب

ونشر رئيس الجمهورية اللبنانية القانون الآتي نصه :

الفصل الاول: العرق

القسم الاول: في تحديده وتركيبه

المادة 1

لا يطلق اسم العرق الا على الكحول التي تحصل من اختمار العنب وتقطير هذه الكحول من حب اليانسون.

القسم الثاني: صنع العرق

المادة 2

كل عرق يهبأ على وجه آخر او يختلط بمواد اخرى يعد مغشوشا.

لا يجوز بوجه خاص في صنع العرق استعمال الكحول الصناعية (ايا كان مصدرها) ولا استعمال روح اليانسون الصناعي وغيره من المواد الاخرى المشابهة له والمعتبر استعمالها غشا بالنظر الى التركيب المألوف للعرق المحدد في ما تقدم .

المادة 3

لا يرخص في صنع العرق الا في مدة ستة شهور يبتدىء من 15 آب وينتهي في 15 شباط من السنة التالية:

المادة 4

فيما خلا المواعيد المشار اليها في المادة السابقة يجب ان يختم جميع العدد او الكركات التي تستعمل في صنع العرق وان توضع عليها الاختام على وجه لا يمكن معه الاستفادة منها ويقوم بوضع الاختام محققون محلفون بعد انتهاء مدة صنع العرق ولا ترفع عنها الا بناء على عريضة يلصق عليها طابع قيمة 15 غرشا لبنانيا يقدمها صانعو العرق بعد انتهاء المدة المذكورة الى قائمقام المنطقة.

المادة 5

يجب على صاحب كل كركة جديدة معدة لصنع العرق ان يقدم قبل استعمالها لوزارة الاقتصاد الوطني بواسطة المحلة تصريحا في شأنها فتعطيه الوزارة المشار اليها سند ايصال ذي رقم متسلسل يقطع من دفتر ذي ارومة. ولا تعتبر الحكومة بيع الكركة او التفرغ عنها صحيحا الا اذا سجل في سجل خاص معد لهذه الغاية في وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 6

ان المحققين المحلفين الذين تعينهم وزارة الاقتصاد الوطني يحق لهم دون سواهم ان يبحثوا عن الغش ومخالفة القانون وان يأخذوا نماذج من المشروب ويعطوا سند ايصال لصاحب الشأن عن المقدار المأخوذ. وان يرسلوا هذه النماذج الى الدائرة التي يكونون تابعين لها وان يجمعوا مواد الاستعلامات وينظروا في دفاتر باعة المشروب ويفتشوا في كل محل او مستودع للكحول والعرق والنبيذ او غيرها من المشروبات . وان ينظموا محاضر الضبط ويرسلوها الى النيابة ذات الصلاحية.

المادة 7

لا يجوز في اثناء صنع العرق ان يضاف اليه شيء من السكر المصطنع او السكر او الدبس او الملاص او غيره من المواد القابلة للاختمار. ويجب على المحققين الذين يتحققون بانفسهم اضافة شيء مما ذكر او من المواد المحرمة بحكم المادة الثانية - ان ينظموا محضرا في شأنها لتحويله الى النيابة ذات الصلاحية. وعند قيام الشبهة, يأخذون النماذج التي يرونها لازمة ويرسلونها للتحليل وفاقا لاحكام المواد 9 و10 و11 و12 و13 من هذا القانون.

ولا يجوز في حال من الاحوال ان تستعمل في صنع العرق الكحول المصنوعة على هذا النحو من المواد الممنوعة ويجب تغيير لونها باضافة مواد اخرى وفاقا لاحكام المادة 20 من هذا القانون.

المادة 8

ان المشروب الذي لا ينطبق على التحديد المعين في المادتين الاولى والثانية يمنع صنعه واستيراده واحرازه وعرضه وبيعه وطرحه للبيع باسم (العرق).

ان العرق المستورد الذي لا ينطبق على التحديد والتخصيص المنصوص عليهما في المادتين الاولى والثانية يخضع نفس الاحكام التي يخضع لها العرق المنتج في لبنان من غير كحول العنب ويعطل - ده فاتورة - وفاقا للمادة العشرين (20) من هذا القانون.

القسم الثالث: في اخذ النماذج واجراء التحليل

المادة 9

ان عدد نماذج المواد التي يأخذها محققو الغش يجب ان تكون اربعة.

والاواني المعدة لوضع المواد المذكورة يجب ان تكون على شكل

واحد سعة وحجما وعليه فان السوائل توضع في زجاجات وتضاف

اليها مادة كيماوية توقف اختمارها تقفل اقفالا محكما بسدة

من الفلين. والمقدار المتخذ منها يمكن ان يكون بين 500 والف

سنتيليتر مكعب . اما المواد الجامدة او العجينية فتوضع في

اوعية ذات قفل معدني ويمكن ان يكون المقدار المتخذ منها نحو

1000 سنتيليتر مكعب وكل وعاء يجب ان يختم بالشمع او

برصاص عليه طابع رسمي خاص ثم توضع له بطاقة ملصقة بالشمع

او بالرصاص تشتمل على ما يأتي:

1- اسم المادة المأخوذة

2- اسم الشخص او اسم المحل الذي تكون هذه المادة له

3- المكان والتاريخ والساعة التي اخذت فيها

4- رقم متسلسل يكون هو نفسه لاربع بطاقات منظمة في وقت واحد

ويقوم المحقق بكتابة هذه البيانات بحضور صاحب المادة او من

ينوب عنه ويكون عدد النماذج من نفس المادة اربعة فيترك

واحد منها بيد صاحب المادة ويأخذ المحقق الثلاثة الباقية

ويسلم المحقق الى مالك المادة او محرزها او من ينوب عنه

سند ايصال مقطوع من دفتر ذي ارومة مشتمل (على البيانات

الاتية)

1- نوع المادة

2- اسم المالك او المحرر

3- امضاء المأمور

ويدعو المأمور المالك او المحرر الى توقيع امضائه على

الارومة ثم ينظم المحقق محضرا عن النماذج المأخوذة يذكر فيه

- علاوة على البيانات المدرجة في البطاقات واسناد الايصال

المتقدم بيانها: جميع الظروف التي جرى فيها اخذ النموذج

والتي من شأنها ان (ترشد دائرة البحث عن الغش ) الى معرفة

تركيبه

ويوضع نفس الرقم على كل من البطاقات الاربع وسند الايصال

والارومة والمحضر الذي ينظم عند اخذ النموذج.

المادة 10

يسلم المحقق كل مساء دائرته سلسلة النماذج الثلاثة التي اخذها مع المحاضر المختصة بها, فيحقق من يستلم هذه النماذج اما اذا كانت الاواني مسدودة سدا محكما على الطرق المعينة لها ويبقى اثنان من هذه النماذج في الدائرة بمأمن - وبمحل مظلم - اما النموذج الثالث فتنزع عنه بطاقته المختصة بأخذه, وتوضع له بدون ان يفتح بطاقة جديدة تشتمل على اسم المادة وعلى رقم متسلسل جديد مأخوذ من سجل مؤرخ. وهذا السجل يتضمن البيانات المدرجة على البطاقات المختصة بأخذ النموذج.

المادة 11

وبعد ان يصبح النموذج على هذا المنوال غير مختص بشخص مسمى, يرسل تأخير الى المختبر المعين الذي يتلقى اجرا من الحكومة لاجل تحليل الكحول والمواد القابلة للاختمار وهذا التحليل ذو اسلوب واحد تقبع فيه طريقة المختبرات الزراعية الفرنساوية .

المادة 12

يرسل المختبر تقريره المختص بالتحليل الى الدائرة في اقصر مهلة ممكنة .

المادة 13

اذا اشار تقرير مختبر التحليل الى مخالفة لهذا القانون فان رئيس الدائرة يرسل بلا ابطاء هذا التقرير الى المدعي العام المحضر والنماذج الثلاثة المحتفظ بها .

المادة 14

عندما يتلقى المدعي العام المحضر يجمع كل المعلومات اللازمة وعند الحاجة يقوم بتحقيق اولي اما اذا رأي انه لا بد من ملاحقة عدلية فيحيل القضية الى التحقيق واذا ظهر ان القضية جاهزة فيرفعها مباشرة الى المحكمة البدائية.

المادة 15

يجب ان تكون جميع تحققات الخبراء التي يستلزمها تطبيق هذا القانون وجاهية. وتحقق الخبير الذي يجري وجاهيا مع احد الاظناء عندما يكون هذا الظنين وحده في القضية يسري على الاظناء الاخرين الذين تشملهم المحاكمة في ما بعد, وكذلك تعتبر التحقيقات وجاهية بحق الاظناء المبلغين بحسب الاصول الذين يغيبون او الذين يتنازلون عن اجراء التحقيق الوجاهي .

المادة 16

اذا دل التحقيق الذي اجراه المختبر ان هناك شبهة الخداع او الغش فان المدعي العام يبلغ الظنين انه يستطيع الاطلاع على تقرير المختبر وان له مهلة ثلاثة ايام كاملة لتقديم ملحوظاته وابلاغ رأيه في ما اذا كان يطلب تحقيقا وجاهيا على يد خبير. وفي هذه الحالة يأمر القاضي باجراء التحقيق الوجاهي على يد خبير او اكثر.

الفصل الثاني: في تنظيم الكحول المعدة للصناعة

القسم الاول: تحديده

المادة 17

يعتبر من الكحول المعدة للصناعة كل نوع من الكحول مستخرج من اية مادة غير العنب والتين والفواكه ذات النواة والبذور.

المادة 18

يجب ان لا ينقص عيار السبيرتو الصناعي عن درجة تسعين بحسب ميزان غيلوساك واما اذا نقص عياره عن الدرجة المذكورة فيعتبر كحولا صناعيا مغشوشا.

المادة 19

ان الكحول المستخرجة من اية مادة غير العنب لا يجوز استعمالها في صنع العرق او النبيذ.

القسم الثاني: تلوين الكحول الصناعية

المادة 20

ان الكحول الصناعية يجب تلوينها بعد صنعها في المعمل وقبل اخراج اي مقدار منها وفاقا للبيانات الموضحة في المادتين الثانية والثالثة من القرار عدد 30 الصادر في 23 اذار سنة 1932.

المادة 21

لا يعفى من التلوين الا مقادير الكحول الصناعية اللازمة لصنع العطور والمنتجات التي لها صفة طبية او لحفظ الفواكه (كونسرفه) وتحدد تلك المقادير في كل عام لكل معمل تقطير بموجب ترخيص تسلمه اليه الحكومة ان الكحول التي تمزج لتغيير لونها لا يجوز ارجاعها نقية .

القسم الثالث: بيع ونقل الكحول الصناعية غير الملونة

المادة 22

لا يجوز ان يخرج من المعمل شيء من الكحول الصناعية غير الملونة الا اذا كان مصحوبا برخصة نقل يعطيها مأمور المالية وتشتمل على ما يأتي:

1- اسم وعنوان المرسل اليه.

2- الطريق التي تتبع في الارسال.

3- مقدار الكحول التي يراد نقلها على حساب الوحدة المترية وفي خلال مدة معينة بالتدقيق 4- الدرجة المئوية للكحول (بحسب ميزان غيلوساك) .

5- الاستعمال النهائي للكحول ويجب على من ترسل اليه البضاعة ان يحتفظ بالرخصة المتقدم زكرها بعد التأشير عليها من الدوائر المالية .

المادة 23

لا يجوز اعطاء الرخصة الا لاصحاب المحلات المؤسسة من تجار الجملة واصحاب الصيدليات ومخازن الادوية واصحاب معامل العطور وصانعي المحفوظات كونسرفه) بعد تأجر جملة كل شخص يستورد او يصدر كحولا اما لحسابه او لحساب غيره او يبيع كحولا مشتراة بيعها ثانية. ويجب على اصحاب المعامل وتجار الجملة ان يعطوا رخصة النقل عند تسليم البضاعة بوضع اشارة موقع عليها تفيد ساعة التسليم ومقدار الكمية المسلمة. واذا لم تعطل الرخصة على هذه الصورة تعتبر البضاعة مهربة.

المادة 24

ينظم اصحاب معامل التقطير وتجار الجملة حسابا لما يدخل من الكحول غير الملونة مع بيان تواريخ صنعها او شرائها ومقاديرها ورخص النقل وحسابا آخر لما يخرج منها مع بيان تواريخ البيع والمقادير وعناوين المشترين بالتدقيق.

المادة 25

ينظم اصحاب الصيدليات ومخازن الادوية وصانعو العطور والمحفوظات حسابا لما يدخل عليهم من الكحول غير الملونة مع بيان تواريخ شرائها واسماء البائعين وحسابا آخر يثبت الفرق بين المقادير المبيعة والمقادير الموجودة .

المادة 26

جميع الذين يتعاطون تجارة الكحول وخصوصا ذوي المهن منهم المبينة اسماؤهم في المادة الثالثة والعشرين يخضعون لزيارة المحققين المحلفين ويلزمهم عند كل طلب ان يسمحوا لهم بالدخول الى محلاتهم وملاحقها وان يوقفوهم على جميع الدفاتر المختصة بحسابات الكحول.

القسم الرابع: احكام خاصة بمعامل تقطير الكحول في استعمال مواد غير العنب

المادة 27

يكون في كل معمل من معامل تقطير الكحول مأمور دائم للمراقبة يعهد اليه في السهر على تطبيق احكام هذا القانون بتدقيق ويكون تابعا لدائرة ستعين في ما بعد.

المادة 28

كل معمل لتقطير الكحول الصناعية يلزمه ان ينظم دفتر يومية لصنعها يذكر فيه ما يأتي:

أ- نوع ومقدار المادة الاولية المعدة للتخمير.

ب - ارقام الخوابي ومقدار سعتها.

ت - تاريخ وضع المادة للنخمير (اليوم والساعة) وسير هذا التخمير يوما الى ان تنتهي العملية ويتم التحويل الى كحول.

ج- تاريخ التقطير والمقدار الخاص الذي نتج من الكحول على اختلاف اوصافها ودرجات رقتها ويحق لمأموري المالية في كل ساعة من النهار ان يحققوا العمليات المذكورة كما تقدم وان يراقبوا التخمير في اطواره المختلفة.

ويجب على كل معمل يختص بتقطير الكحول الصناعية ان يركب على عدة التقطير عدادات خاصة تسجل بالوحدة المترية الكحول المنتجة. وتقوم وزارة الاقتصاد الوطني بتقديم هذه العدادات على حساب صاحب المعمل ويجب وضعها في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ نشر هذا القانون .

المادة 29

ان المستودعات ايا كان نوعها - المعدة لحفظ المواد الاولية والمنتجات المصنوعة يجب ان تكون مفاتيح كل منها مزدوجة لا يمكن استعمال احدهما دون الاخر فيسلم مفتاح الى المأمور الدائم المختص بالمراقبة ويبقى الثاني بيد مدير المعمل المسؤول.

المادة 30

يجب ان يكون لكل مستودع سجل خاص للداخل والخارج ينظمه صاحب معمل التقطير ولا يجوز ان يدخل المستودع اي مقدار من المواد الاولية او المنتجات المصنوعة او يخرج منه الا بعد قيده في السجل المتقدم الذكر على وجه تكون معه قيود هذا السجل منطبقة كل آن على الموجود في المستودع .

الفصل الثالث: في العقوبات

المادة 31

(عدلت بموجب قانون 89 / 1991 )

كل مخالفة لاحكام هذا القانون تستوجب عقوبة الحبس من شهر الى سنة واحدة واداء غرامة نقدية ماية الف الى ثلاثماية الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين مع الاحتفاظ بعقوبات تكرار الجرم.

المادة 32

اذا ثبت ان في العرق او في العنب اثناء اختماره مواد ممنوعة بمقتضى المادتين الثانية والسابعة من هذا القانون عقوبة الحبس تصبح اجبارية لمدة لا يجوز ان تقل عن شهر واحد .

المادة 33

كل تنقية للكحول الملونة وكل محاولة لتنقيتها وكل بيع او احراز لكحول ملونة ومنقاة بعد تلوينها او لمواد روحية ادخل في اعدادها شيء من الكحول الملونة - كل هذا يستوجب اداء عرامة من خمسين الى الف ليرة لبنانية سورية وبالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة.

المادة 34

في جميع الاحوال تحجز المواد ومقادير الكحول والمعدات والكركات التي استعملت لارتكاب الجرم .

المادة 35

(عدلت بموجب قانون 89 / 1991 )

كل من يجعل او يحاول ان يجعل المأمورين الذين يحق لهم اثبات مخالفات هذا القانون عاجزين عن القيام بوظائفهم سواء كان بمنعهم من دخول الاماكن او بأي طريقةاخرى يعاقب بغرامة تختلف بين ماية الف وثلاثماية الف ليرة لبنانية او بالحبس من ستة ايام الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 36

تكشف الحكومة على كميات الكحول والمواد الاولية لصنعها المخزونة لغاية 5 نيسان في المعامل التي تستخرج منها مادة العرق وتضع بيانا بالكمية المخزونة في كل منها فتعطي صاحب المعمل اجازة باستمرار صنع العرق من هذه الكمية الى 15 آب من السنة الحالية.

بيروت في 7 حزيران سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والمالية الامضاء: خير الدين الاحدب وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: حبيب ابي شهلا