المادة 1
لا يطلق اسم العرق الا على الكحول التي تحصل من اختمار العنب وتقطير هذه الكحول من حب اليانسون.
قانون 07/06/1937
اقر مجلس النواب
ونشر رئيس الجمهورية اللبنانية القانون الآتي نصه :
لا يطلق اسم العرق الا على الكحول التي تحصل من اختمار العنب وتقطير هذه الكحول من حب اليانسون.
كل عرق يهبأ على وجه آخر او يختلط بمواد اخرى يعد مغشوشا.
لا يجوز بوجه خاص في صنع العرق استعمال الكحول الصناعية (ايا كان مصدرها) ولا استعمال روح اليانسون الصناعي وغيره من المواد الاخرى المشابهة له والمعتبر استعمالها غشا بالنظر الى التركيب المألوف للعرق المحدد في ما تقدم .
لا يرخص في صنع العرق الا في مدة ستة شهور يبتدىء من 15 آب وينتهي في 15 شباط من السنة التالية:
فيما خلا المواعيد المشار اليها في المادة السابقة يجب ان يختم جميع العدد او الكركات التي تستعمل في صنع العرق وان توضع عليها الاختام على وجه لا يمكن معه الاستفادة منها ويقوم بوضع الاختام محققون محلفون بعد انتهاء مدة صنع العرق ولا ترفع عنها الا بناء على عريضة يلصق عليها طابع قيمة 15 غرشا لبنانيا يقدمها صانعو العرق بعد انتهاء المدة المذكورة الى قائمقام المنطقة.
يجب على صاحب كل كركة جديدة معدة لصنع العرق ان يقدم قبل استعمالها لوزارة الاقتصاد الوطني بواسطة المحلة تصريحا في شأنها فتعطيه الوزارة المشار اليها سند ايصال ذي رقم متسلسل يقطع من دفتر ذي ارومة. ولا تعتبر الحكومة بيع الكركة او التفرغ عنها صحيحا الا اذا سجل في سجل خاص معد لهذه الغاية في وزارة الاقتصاد الوطني.
ان المحققين المحلفين الذين تعينهم وزارة الاقتصاد الوطني يحق لهم دون سواهم ان يبحثوا عن الغش ومخالفة القانون وان يأخذوا نماذج من المشروب ويعطوا سند ايصال لصاحب الشأن عن المقدار المأخوذ. وان يرسلوا هذه النماذج الى الدائرة التي يكونون تابعين لها وان يجمعوا مواد الاستعلامات وينظروا في دفاتر باعة المشروب ويفتشوا في كل محل او مستودع للكحول والعرق والنبيذ او غيرها من المشروبات . وان ينظموا محاضر الضبط ويرسلوها الى النيابة ذات الصلاحية.
لا يجوز في اثناء صنع العرق ان يضاف اليه شيء من السكر المصطنع او السكر او الدبس او الملاص او غيره من المواد القابلة للاختمار. ويجب على المحققين الذين يتحققون بانفسهم اضافة شيء مما ذكر او من المواد المحرمة بحكم المادة الثانية - ان ينظموا محضرا في شأنها لتحويله الى النيابة ذات الصلاحية. وعند قيام الشبهة, يأخذون النماذج التي يرونها لازمة ويرسلونها للتحليل وفاقا لاحكام المواد 9 و10 و11 و12 و13 من هذا القانون.
ولا يجوز في حال من الاحوال ان تستعمل في صنع العرق الكحول المصنوعة على هذا النحو من المواد الممنوعة ويجب تغيير لونها باضافة مواد اخرى وفاقا لاحكام المادة 20 من هذا القانون.
ان المشروب الذي لا ينطبق على التحديد المعين في المادتين الاولى والثانية يمنع صنعه واستيراده واحرازه وعرضه وبيعه وطرحه للبيع باسم (العرق).
ان العرق المستورد الذي لا ينطبق على التحديد والتخصيص المنصوص عليهما في المادتين الاولى والثانية يخضع نفس الاحكام التي يخضع لها العرق المنتج في لبنان من غير كحول العنب ويعطل - ده فاتورة - وفاقا للمادة العشرين (20) من هذا القانون.
ان عدد نماذج المواد التي يأخذها محققو الغش يجب ان تكون اربعة.
والاواني المعدة لوضع المواد المذكورة يجب ان تكون على شكل
واحد سعة وحجما وعليه فان السوائل توضع في زجاجات وتضاف
اليها مادة كيماوية توقف اختمارها تقفل اقفالا محكما بسدة
من الفلين. والمقدار المتخذ منها يمكن ان يكون بين 500 والف
سنتيليتر مكعب . اما المواد الجامدة او العجينية فتوضع في
اوعية ذات قفل معدني ويمكن ان يكون المقدار المتخذ منها نحو
1000 سنتيليتر مكعب وكل وعاء يجب ان يختم بالشمع او
برصاص عليه طابع رسمي خاص ثم توضع له بطاقة ملصقة بالشمع
او بالرصاص تشتمل على ما يأتي:
1- اسم المادة المأخوذة
2- اسم الشخص او اسم المحل الذي تكون هذه المادة له
3- المكان والتاريخ والساعة التي اخذت فيها
4- رقم متسلسل يكون هو نفسه لاربع بطاقات منظمة في وقت واحد
ويقوم المحقق بكتابة هذه البيانات بحضور صاحب المادة او من
ينوب عنه ويكون عدد النماذج من نفس المادة اربعة فيترك
واحد منها بيد صاحب المادة ويأخذ المحقق الثلاثة الباقية
ويسلم المحقق الى مالك المادة او محرزها او من ينوب عنه
سند ايصال مقطوع من دفتر ذي ارومة مشتمل (على البيانات
الاتية)
1- نوع المادة
2- اسم المالك او المحرر
3- امضاء المأمور
ويدعو المأمور المالك او المحرر الى توقيع امضائه على
الارومة ثم ينظم المحقق محضرا عن النماذج المأخوذة يذكر فيه
- علاوة على البيانات المدرجة في البطاقات واسناد الايصال
المتقدم بيانها: جميع الظروف التي جرى فيها اخذ النموذج
والتي من شأنها ان (ترشد دائرة البحث عن الغش ) الى معرفة
تركيبه
ويوضع نفس الرقم على كل من البطاقات الاربع وسند الايصال
والارومة والمحضر الذي ينظم عند اخذ النموذج.
يسلم المحقق كل مساء دائرته سلسلة النماذج الثلاثة التي اخذها مع المحاضر المختصة بها, فيحقق من يستلم هذه النماذج اما اذا كانت الاواني مسدودة سدا محكما على الطرق المعينة لها ويبقى اثنان من هذه النماذج في الدائرة بمأمن - وبمحل مظلم - اما النموذج الثالث فتنزع عنه بطاقته المختصة بأخذه, وتوضع له بدون ان يفتح بطاقة جديدة تشتمل على اسم المادة وعلى رقم متسلسل جديد مأخوذ من سجل مؤرخ. وهذا السجل يتضمن البيانات المدرجة على البطاقات المختصة بأخذ النموذج.
وبعد ان يصبح النموذج على هذا المنوال غير مختص بشخص مسمى, يرسل تأخير الى المختبر المعين الذي يتلقى اجرا من الحكومة لاجل تحليل الكحول والمواد القابلة للاختمار وهذا التحليل ذو اسلوب واحد تقبع فيه طريقة المختبرات الزراعية الفرنساوية .
يرسل المختبر تقريره المختص بالتحليل الى الدائرة في اقصر مهلة ممكنة .
اذا اشار تقرير مختبر التحليل الى مخالفة لهذا القانون فان رئيس الدائرة يرسل بلا ابطاء هذا التقرير الى المدعي العام المحضر والنماذج الثلاثة المحتفظ بها .
عندما يتلقى المدعي العام المحضر يجمع كل المعلومات اللازمة وعند الحاجة يقوم بتحقيق اولي اما اذا رأي انه لا بد من ملاحقة عدلية فيحيل القضية الى التحقيق واذا ظهر ان القضية جاهزة فيرفعها مباشرة الى المحكمة البدائية.
يجب ان تكون جميع تحققات الخبراء التي يستلزمها تطبيق هذا القانون وجاهية. وتحقق الخبير الذي يجري وجاهيا مع احد الاظناء عندما يكون هذا الظنين وحده في القضية يسري على الاظناء الاخرين الذين تشملهم المحاكمة في ما بعد, وكذلك تعتبر التحقيقات وجاهية بحق الاظناء المبلغين بحسب الاصول الذين يغيبون او الذين يتنازلون عن اجراء التحقيق الوجاهي .
اذا دل التحقيق الذي اجراه المختبر ان هناك شبهة الخداع او الغش فان المدعي العام يبلغ الظنين انه يستطيع الاطلاع على تقرير المختبر وان له مهلة ثلاثة ايام كاملة لتقديم ملحوظاته وابلاغ رأيه في ما اذا كان يطلب تحقيقا وجاهيا على يد خبير. وفي هذه الحالة يأمر القاضي باجراء التحقيق الوجاهي على يد خبير او اكثر.
يعتبر من الكحول المعدة للصناعة كل نوع من الكحول مستخرج من اية مادة غير العنب والتين والفواكه ذات النواة والبذور.
يجب ان لا ينقص عيار السبيرتو الصناعي عن درجة تسعين بحسب ميزان غيلوساك واما اذا نقص عياره عن الدرجة المذكورة فيعتبر كحولا صناعيا مغشوشا.
ان الكحول المستخرجة من اية مادة غير العنب لا يجوز استعمالها في صنع العرق او النبيذ.
ان الكحول الصناعية يجب تلوينها بعد صنعها في المعمل وقبل اخراج اي مقدار منها وفاقا للبيانات الموضحة في المادتين الثانية والثالثة من القرار عدد 30 الصادر في 23 اذار سنة 1932.
لا يعفى من التلوين الا مقادير الكحول الصناعية اللازمة لصنع العطور والمنتجات التي لها صفة طبية او لحفظ الفواكه (كونسرفه) وتحدد تلك المقادير في كل عام لكل معمل تقطير بموجب ترخيص تسلمه اليه الحكومة ان الكحول التي تمزج لتغيير لونها لا يجوز ارجاعها نقية .
لا يجوز ان يخرج من المعمل شيء من الكحول الصناعية غير الملونة الا اذا كان مصحوبا برخصة نقل يعطيها مأمور المالية وتشتمل على ما يأتي:
1- اسم وعنوان المرسل اليه.
2- الطريق التي تتبع في الارسال.
3- مقدار الكحول التي يراد نقلها على حساب الوحدة المترية وفي خلال مدة معينة بالتدقيق 4- الدرجة المئوية للكحول (بحسب ميزان غيلوساك) .
5- الاستعمال النهائي للكحول ويجب على من ترسل اليه البضاعة ان يحتفظ بالرخصة المتقدم زكرها بعد التأشير عليها من الدوائر المالية .
لا يجوز اعطاء الرخصة الا لاصحاب المحلات المؤسسة من تجار الجملة واصحاب الصيدليات ومخازن الادوية واصحاب معامل العطور وصانعي المحفوظات كونسرفه) بعد تأجر جملة كل شخص يستورد او يصدر كحولا اما لحسابه او لحساب غيره او يبيع كحولا مشتراة بيعها ثانية. ويجب على اصحاب المعامل وتجار الجملة ان يعطوا رخصة النقل عند تسليم البضاعة بوضع اشارة موقع عليها تفيد ساعة التسليم ومقدار الكمية المسلمة. واذا لم تعطل الرخصة على هذه الصورة تعتبر البضاعة مهربة.
ينظم اصحاب معامل التقطير وتجار الجملة حسابا لما يدخل من الكحول غير الملونة مع بيان تواريخ صنعها او شرائها ومقاديرها ورخص النقل وحسابا آخر لما يخرج منها مع بيان تواريخ البيع والمقادير وعناوين المشترين بالتدقيق.
ينظم اصحاب الصيدليات ومخازن الادوية وصانعو العطور والمحفوظات حسابا لما يدخل عليهم من الكحول غير الملونة مع بيان تواريخ شرائها واسماء البائعين وحسابا آخر يثبت الفرق بين المقادير المبيعة والمقادير الموجودة .
جميع الذين يتعاطون تجارة الكحول وخصوصا ذوي المهن منهم المبينة اسماؤهم في المادة الثالثة والعشرين يخضعون لزيارة المحققين المحلفين ويلزمهم عند كل طلب ان يسمحوا لهم بالدخول الى محلاتهم وملاحقها وان يوقفوهم على جميع الدفاتر المختصة بحسابات الكحول.
يكون في كل معمل من معامل تقطير الكحول مأمور دائم للمراقبة يعهد اليه في السهر على تطبيق احكام هذا القانون بتدقيق ويكون تابعا لدائرة ستعين في ما بعد.
كل معمل لتقطير الكحول الصناعية يلزمه ان ينظم دفتر يومية لصنعها يذكر فيه ما يأتي:
أ- نوع ومقدار المادة الاولية المعدة للتخمير.
ب - ارقام الخوابي ومقدار سعتها.
ت - تاريخ وضع المادة للنخمير (اليوم والساعة) وسير هذا التخمير يوما الى ان تنتهي العملية ويتم التحويل الى كحول.
ج- تاريخ التقطير والمقدار الخاص الذي نتج من الكحول على اختلاف اوصافها ودرجات رقتها ويحق لمأموري المالية في كل ساعة من النهار ان يحققوا العمليات المذكورة كما تقدم وان يراقبوا التخمير في اطواره المختلفة.
ويجب على كل معمل يختص بتقطير الكحول الصناعية ان يركب على عدة التقطير عدادات خاصة تسجل بالوحدة المترية الكحول المنتجة. وتقوم وزارة الاقتصاد الوطني بتقديم هذه العدادات على حساب صاحب المعمل ويجب وضعها في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ نشر هذا القانون .
ان المستودعات ايا كان نوعها - المعدة لحفظ المواد الاولية والمنتجات المصنوعة يجب ان تكون مفاتيح كل منها مزدوجة لا يمكن استعمال احدهما دون الاخر فيسلم مفتاح الى المأمور الدائم المختص بالمراقبة ويبقى الثاني بيد مدير المعمل المسؤول.
يجب ان يكون لكل مستودع سجل خاص للداخل والخارج ينظمه صاحب معمل التقطير ولا يجوز ان يدخل المستودع اي مقدار من المواد الاولية او المنتجات المصنوعة او يخرج منه الا بعد قيده في السجل المتقدم الذكر على وجه تكون معه قيود هذا السجل منطبقة كل آن على الموجود في المستودع .
(عدلت بموجب قانون 89 / 1991 )
كل مخالفة لاحكام هذا القانون تستوجب عقوبة الحبس من شهر الى سنة واحدة واداء غرامة نقدية ماية الف الى ثلاثماية الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين مع الاحتفاظ بعقوبات تكرار الجرم.
اذا ثبت ان في العرق او في العنب اثناء اختماره مواد ممنوعة بمقتضى المادتين الثانية والسابعة من هذا القانون عقوبة الحبس تصبح اجبارية لمدة لا يجوز ان تقل عن شهر واحد .
كل تنقية للكحول الملونة وكل محاولة لتنقيتها وكل بيع او احراز لكحول ملونة ومنقاة بعد تلوينها او لمواد روحية ادخل في اعدادها شيء من الكحول الملونة - كل هذا يستوجب اداء عرامة من خمسين الى الف ليرة لبنانية سورية وبالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة.
في جميع الاحوال تحجز المواد ومقادير الكحول والمعدات والكركات التي استعملت لارتكاب الجرم .
(عدلت بموجب قانون 89 / 1991 )
كل من يجعل او يحاول ان يجعل المأمورين الذين يحق لهم اثبات مخالفات هذا القانون عاجزين عن القيام بوظائفهم سواء كان بمنعهم من دخول الاماكن او بأي طريقةاخرى يعاقب بغرامة تختلف بين ماية الف وثلاثماية الف ليرة لبنانية او بالحبس من ستة ايام الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
تكشف الحكومة على كميات الكحول والمواد الاولية لصنعها المخزونة لغاية 5 نيسان في المعامل التي تستخرج منها مادة العرق وتضع بيانا بالكمية المخزونة في كل منها فتعطي صاحب المعمل اجازة باستمرار صنع العرق من هذه الكمية الى 15 آب من السنة الحالية.
بيروت في 7 حزيران سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والمالية الامضاء: خير الدين الاحدب وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: حبيب ابي شهلا