المادة 23
لا يجوز اعطاء الرخصة الا لاصحاب المحلات المؤسسة من تجار الجملة واصحاب الصيدليات ومخازن الادوية واصحاب معامل العطور وصانعي المحفوظات كونسرفه) بعد تأجر جملة كل شخص يستورد او يصدر كحولا اما لحسابه او لحساب غيره او يبيع كحولا مشتراة بيعها ثانية. ويجب على اصحاب المعامل وتجار الجملة ان يعطوا رخصة النقل عند تسليم البضاعة بوضع اشارة موقع عليها تفيد ساعة التسليم ومقدار الكمية المسلمة. واذا لم تعطل الرخصة على هذه الصورة تعتبر البضاعة مهربة.