المادة 32
اذا ثبت ان في العرق او في العنب اثناء اختماره مواد ممنوعة بمقتضى المادتين الثانية والسابعة من هذا القانون عقوبة الحبس تصبح اجبارية لمدة لا يجوز ان تقل عن شهر واحد .
قانون تاريخ 07/06/1937 نافذ
اذا ثبت ان في العرق او في العنب اثناء اختماره مواد ممنوعة بمقتضى المادتين الثانية والسابعة من هذا القانون عقوبة الحبس تصبح اجبارية لمدة لا يجوز ان تقل عن شهر واحد .
المادة 32 من قانون تاريخ 07/06/1937 https://lebaneselegislation.com/ar/law/62334/article/32/