جميع التشريعات

قانون 30/12/1953

اضافة مقطع الى الفقرة 2 من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 20-12-1933 المتعلق بفرض رسم الطوابع

النوع
قانون
التاريخ
30/12/1953
الجريدة الرسمية
العدد 52, 30/12/1953, ص. 1602-1603
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 30/12/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف المقطع التالي الى الفقرة الثانية من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 ويفوض الى جميع صناديق الدوائر الحكومية والبلدية ان تقتطع مباشرة من قيمة الاسناد والاوراق المالية التي تقدم اليها, برسم الصرف , مقدار رسوم الطوابع المستحقة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 30 ك 1 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: بيار اده