All legislation

قانون Law 30/12/1953

اضافة مقطع الى الفقرة 2 من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 20-12-1933 المتعلق بفرض رسم الطوابع

Type
قانون · Law
Date
30/12/1953
Official Gazette
Issue 52, 30/12/1953, p. 1602-1603
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 30/12/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف المقطع التالي الى الفقرة الثانية من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 ويفوض الى جميع صناديق الدوائر الحكومية والبلدية ان تقتطع مباشرة من قيمة الاسناد والاوراق المالية التي تقدم اليها, برسم الصرف , مقدار رسوم الطوابع المستحقة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 30 ك 1 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: بيار اده