جميع التشريعات

قانون 14/12/1959

تعديل المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12-6-1959 المتعلق بتحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية

النوع
قانون
التاريخ
14/12/1959
الجريدة الرسمية
العدد 65, 16/12/1959, ص. 1800
الحالة
نافذ
يُعدِّل
مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 12/06/1959 (Art. 22)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 14/12/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

تضاف الى المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 الفقرة التالية:

"ان تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف وكيفية انتقالها الى عائلات رجال المفارز الجمركية تجري وفاقا للاحكام المعمول بها في قانون الجيش , باستثناء الضمائم الحربية لتي تضاف الى الخدمات التي يؤديها رجال الجيش اثناء الحرب "

ويعمل بهذه الفقرة اعتبارا من تاريخ 28 حزيران سنة 1959

(ان المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 12/6/1959 يتعلق بتحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية )

الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: علي بزي