المادة 1
مادة وحيدة:
تضاف الى المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 الفقرة التالية:
"ان تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف وكيفية انتقالها الى عائلات رجال المفارز الجمركية تجري وفاقا للاحكام المعمول بها في قانون الجيش , باستثناء الضمائم الحربية لتي تضاف الى الخدمات التي يؤديها رجال الجيش اثناء الحرب "
ويعمل بهذه الفقرة اعتبارا من تاريخ 28 حزيران سنة 1959
(ان المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 12/6/1959 يتعلق بتحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية )