المواد
تطلق حرية استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية ذات
المنشأ السوري المبينة بالجدول رقم 1 الملحق بالاتفاق
الاقتصادي اللبناني - السوري المؤرخ في 4 شباط سنة 1952
والمستوردة مباشرة الى لبنان بدون اجازة استيراد باستثناء
المواد الخاضعة لموافقة خاصة من وزارة الزراعة.
تبقى معفاة من اجازة التصدير المنتجات الزراعية والحيوانية
ذات المنشأ اللبناني المصدرة من لبنان الى سوريا باستثناء
ما يلي:
أ- جفت بزر الزيتون الخاضع لاجازة تصدير مسبقة بموجب
القرار 8293 المؤرخ في 23 تشرين الثاني سنة 1951
ب - المواد التالية وهي الخاضعة لاجازة تصدير مسبقة بموجب
القرار رقم 7395 المؤرخ في 17 ايار سنة 1951
1- المواشي (البقر, الغنم, الماعز, الجاموس )
2- السمن الحيواني
3- التبن
4- القمح ودقيق القمح
5- الشعير
6- الحليب ومشتقاته
7- الدواجن (الدجاج, البط, الاوز, الحبش )
تبقى المنتجات الصناعية السورية المنصوص عنها في الجدولين
رقم 2 و3 والفقرة (ج) من المادة الخامسة من الاتفاق
الاقتصادي اللبناني - السوري المؤرخ في 4 شباط سنة 1952
والمستوردة مباشرة من سوريا الى لبنان خاضعة للحصول على
اجازة استيراد
يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم السبت الواقع في 8
اذار سنة 1952 وينشر ويبلغ ويذاع حيث تدعو الحاجة ويعلق على
مدخل وزارة الاقتصاد الوطني ابتداء من هذا التاريخ.
بيروت في 7 اذار سنة 1952
وزير الاقتصاد الوطني
التوقيع: سليمان العلي