All legislation

قرار Decision No. 8402 07/03/1952

يختص بتنفيذ الاتفاق الاقتصادي اللبناني - السوري المؤرخ في4-2-1952

Type
قرار · Decision
Number
8402
Date
07/03/1952
Official Gazette
Issue 11, 12/03/1952, p. 210-212
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 8402 تاريخ 07/03/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تطلق حرية استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية ذات

المنشأ السوري المبينة بالجدول رقم 1 الملحق بالاتفاق

الاقتصادي اللبناني - السوري المؤرخ في 4 شباط سنة 1952

والمستوردة مباشرة الى لبنان بدون اجازة استيراد باستثناء

المواد الخاضعة لموافقة خاصة من وزارة الزراعة.

المادة 2

تبقى معفاة من اجازة التصدير المنتجات الزراعية والحيوانية

ذات المنشأ اللبناني المصدرة من لبنان الى سوريا باستثناء

ما يلي:

أ- جفت بزر الزيتون الخاضع لاجازة تصدير مسبقة بموجب

القرار 8293 المؤرخ في 23 تشرين الثاني سنة 1951

ب - المواد التالية وهي الخاضعة لاجازة تصدير مسبقة بموجب

القرار رقم 7395 المؤرخ في 17 ايار سنة 1951

1- المواشي (البقر, الغنم, الماعز, الجاموس )

2- السمن الحيواني

3- التبن

4- القمح ودقيق القمح

5- الشعير

6- الحليب ومشتقاته

7- الدواجن (الدجاج, البط, الاوز, الحبش )

المادة 3

تبقى المنتجات الصناعية السورية المنصوص عنها في الجدولين

رقم 2 و3 والفقرة (ج) من المادة الخامسة من الاتفاق

الاقتصادي اللبناني - السوري المؤرخ في 4 شباط سنة 1952

والمستوردة مباشرة من سوريا الى لبنان خاضعة للحصول على

اجازة استيراد

المادة 4

يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم السبت الواقع في 8

اذار سنة 1952 وينشر ويبلغ ويذاع حيث تدعو الحاجة ويعلق على

مدخل وزارة الاقتصاد الوطني ابتداء من هذا التاريخ.

بيروت في 7 اذار سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني التوقيع: سليمان العلي