المادة 2
ان الحد الاقصى لكل قيمة ترسل معرفة هو خمسمائة ليرة سورية وذلك مع الاحتفاظ بالمخالفات التي اجازها الاتفاق الدولي من هذا القبيل
قرار المفوض السامي رقم 2364 تاريخ 31/12/1923 نافذ
ان الحد الاقصى لكل قيمة ترسل معرفة هو خمسمائة ليرة سورية وذلك مع الاحتفاظ بالمخالفات التي اجازها الاتفاق الدولي من هذا القبيل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2364 تاريخ 31/12/1923 https://lebaneselegislation.com/ar/law/8006/article/2/