جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2364 31/12/1923

الرسائل البريدية والعلب ذات القيمة المعرفة

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2364
التاريخ
31/12/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1732, 22/01/1924, ص. 2-3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2364 تاريخ 31/12/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان الاتفاق المختص باتحاد البريد العام والنظام الملحق به الموقع عليها في مدريد في 30 تشرين الثاني سنة 1920 والمختص بمبادلة الوسائل والعلب ذات القيم المعرفة نشرا في سوريا ولبنان الكبير ليجري تنفيذها ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1924

المادة 2

ان الحد الاقصى لكل قيمة ترسل معرفة هو خمسمائة ليرة سورية وذلك مع الاحتفاظ بالمخالفات التي اجازها الاتفاق الدولي من هذا القبيل

المادة 3

ان الرسم الذي يجب ان يدفع المرسل من الرسائل ذات القيم المعرفة المتبادلة فيما بين دوائر البريد في دول الاتحاد السوري ودولة لبنان الكبير والبلاد الاجنبية التي وافقت او ستوافق على الاتفاق الدولي المختص بالوسائل والعلب ذات القيم المعرفة - يشمل فضلا عن رسم التأمين الذي سيحدد تدريجً بحسب الاتفاقات التي تعقد مع الادارات الاجنبية - رسم رسالة مضمونة من الوزن ذاته اما العلب ذات القيم المعرفة فيستوفى:

(1) اجرة النقل محسوبة على معدل قرشين سوريين عن كل 50 غرامً والحد الادنى هو خمسة قروش سورية

(1) الرسم المعين للتأمين

(3) رسم التأمين المنصوص عليه في شأن الرسائل ذات القيم المعرفة

المادة 4

يجوز لمرسل اي شيء كان مما يحتوي قيما معرفة ان يطلب حين ايداعها او بعده, اعطاءه علما وخبرا بوصول الشيء المرسل الى المرسل اليه

وانما يجب عليه في هذه الحالة ان يدفع سلفً الرسم المنصوص عليه في القرار رقم 1595 المختص بالاشياء المضمونة

المادة 5

ان الرسائل والعلب ذات القيم المعرفة التي ترسل سوريا ولبنان تحت عنوان "يبقى في دائرة البريد" (poste restante) خاضعة للرسم الاضافي الذي يؤخذ عما يرسل من النوع ذاته بموجب النظام الداخلي

المادة 6

على السكرتير العام والمفتش العام للبريد التلغراف في سوريا ولبنان تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به

بيروت في 31 كانون الاول سنة 1923 الامضاء: ويغان