المادة 2
تتولى المديرية العامة للنقل البري والبحري, في وزارة الأشغال العامة والنقل, بوصفها الإدارة المختصة, تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين العاملين في البحر, لعام 1978 وتعديلاتها لعام 1995 (95 STCW), على الملاحين العاملين على متن السفن البحرية اللبنانية, وكذلك على السفن الأجنبية التي ترفع علم دولة طرف ما, أثناء تواجدها في المياه الإقليمية اللبنانية, المحددة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 16/9/1983, بمسافة عرض اثني عشر ميلا بحريا اعتبارا من أدنى مستوى الجزر, وذلك باستثناء العاملين على متن السفن التالية:
ـ السفن الحربية, سفن الإمداد, السفن الأخرى التي تملكها دولة ما وتستخدمها لأغراض حكومية غير تجارية.
ـ سفن الصيد.
ـ يخوت النزهة غير المستخدمة لأغراض تجارية.
ـ السفن الخشبية البدائية الصنع.
وتعتبر الملاحة ضمن عرض المسافة المذكورة, ملاحة ساحلية وطنية, والملاحة خارج هذا النطاق, ملاحة في عرض البحار؛
كما تعتبر الإدارة مع القنصليات اللبنانية في الخارج, الممثلة الرسمية للدولة اللبنانية أمام المراجع الدولية والأطراف المعنية بتطبيق الاتفاقية.