المادة 1
يقصد بالتسميات الواردة أدناه, تطبيقا لأحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين العاملين في البحر, المعقودة بتاريخ 7/7/1978 والمعدلة بتاريخ 7/7/1995 95 STCW, وما لم ينص على خلاف ذلك, المعاني المبينة إزاءها
قرار رقم 168 04/04/2003
يقصد بالتسميات الواردة أدناه, تطبيقا لأحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين العاملين في البحر, المعقودة بتاريخ 7/7/1978 والمعدلة بتاريخ 7/7/1995 95 STCW, وما لم ينص على خلاف ذلك, المعاني المبينة إزاءها
تتولى المديرية العامة للنقل البري والبحري, في وزارة الأشغال العامة والنقل, بوصفها الإدارة المختصة, تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين العاملين في البحر, لعام 1978 وتعديلاتها لعام 1995 (95 STCW), على الملاحين العاملين على متن السفن البحرية اللبنانية, وكذلك على السفن الأجنبية التي ترفع علم دولة طرف ما, أثناء تواجدها في المياه الإقليمية اللبنانية, المحددة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 16/9/1983, بمسافة عرض اثني عشر ميلا بحريا اعتبارا من أدنى مستوى الجزر, وذلك باستثناء العاملين على متن السفن التالية:
ـ السفن الحربية, سفن الإمداد, السفن الأخرى التي تملكها دولة ما وتستخدمها لأغراض حكومية غير تجارية.
ـ سفن الصيد.
ـ يخوت النزهة غير المستخدمة لأغراض تجارية.
ـ السفن الخشبية البدائية الصنع.
وتعتبر الملاحة ضمن عرض المسافة المذكورة, ملاحة ساحلية وطنية, والملاحة خارج هذا النطاق, ملاحة في عرض البحار؛
كما تعتبر الإدارة مع القنصليات اللبنانية في الخارج, الممثلة الرسمية للدولة اللبنانية أمام المراجع الدولية والأطراف المعنية بتطبيق الاتفاقية.
تقر الإدارة وتعترف بمختلف أنواع ومستويات إجازات الكفاءة (CERTIFICATES OF COMPETENCY) الصادرة عن دول أطراف في الاتفاقية, على أن تكون هذه الدول مصنفة على اللائحة البيضاء (White list) المعتمدة في المنظمة البحرية الدولية (IMO) وأن يكون لديها أكاديميات, أو مدارس, أو معاهد بحرية معترف بها من قبل هذه المنظمة.
تقوم الإدارة بإصدار وثائق إقرار واعتراف (Endorsement) بالإجازات الممنوحة من قبل الجهات المذكورة أعلاه؛
كما وأنها تصدر:
1 ـ الشهادات الصحية للملاحين العاملين على متن السفن اللبنانية.
2 ـ إجازات الكفاءة لهؤلاء والشهادات الحتمية, بمجرد قيام معهد بحري فيه, معترف به دوليا, ومن خلال مركز الإعداد والتدريب الملحوظ في تنظيم الإدارة, وبالتعاون والتنسيق مع سائر الجهات والمؤسسات الرسمية, والخاصة اللبنانية والأجنبية, المختصة والمؤهلة
1 ـ تتولى إصدار وثائق الإقرار. والاعتراف, وكذلك إجازات الكفاءة والشهادة الحتمية (عند توفر الشروط المبينة في البند (2) من المادة الثالثة من هذا القرار), فضلا عن سواها من الوثائق الرسمية, لجنة تسمى: لجنة الإجازات والمعادلات, قوامها:
ـ مدير عام النقل البري والبحري, (رئيسا).
ـ رئيس مصلحة النقل البحري, (نائبا للرئيس).
ـ رئيس مركز الإعداد والتدريب, (عضوا).
ـ رئيس دائرة الملاحة البحرية, (عضوا).
ـ رئيس قسم الملاحين والإجازات, (عضوا).
ويمكن للجنة أن تستعين بخبراء مختصين؛ وهي تجتمع بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة, ويقوم رئيس قسم الملاحين والإجازات بتحضير جدول أعمالها وكتابة مقرراتها؛
2 ـ تتولى إصدار الشهادات الصحية اللجنة المشتركة من وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري ووزارة الصحة والمؤلفة بموجب المرسوم رقم 7802 تاريخ 10/4/2002.
يعتبر رئيس كل من اللجنتين مخولا أصولا توقيع كافة الوثائق والإجازات والشهادات الصادرة عنهما.
الفصل الثاني
وثائق الإقرار والاعتراف
مادة 5:
على طالب وثيقة الإقرار والاعتراف أن يكون:
1 ـ لبنانيا أو أجنبيا يعمل على متن إحدى السفن اللبنانية؛
2 ـ حائزا إجازة كفاءة صادرة حسب الأصول عن دولة مصنفة على اللائحة البيضاء المعتمدة في المنظمة.
3 ـ متمتعا باللياقة البدنية والمعايير الصحية والعقلية التي تؤهله للعمل على متن السفن البحرية, على أن يثبت ذلك بشهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة, طبقا للمقاييس والمعايير الواردة في الاتفاقية.
4 ـ غير محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جرم شائن أو تعاطي أو الاتجار بالمخدرات, أو استعمال المتفجرات, على أن يثبت ذلك بتقديم سجل عدلي لا يعود تاريخه إلى أكثر من شهر.
5 ـ حائزا شهادات السلامة الحتمية التي تتطلبها الإجازة التي يحملها, على أن تكون هذه الشهادة ما زالت سارية المفعول.
(ENDORSEMENTS)
مادة 6:
تتثبت لجنة الإجازات والمعادلات, المبينة في المادة الرابعة من هذا القرار, من صحة إجازة الكفاءة, بكافة السبل المتاحة ولا سيما من خلال:
1 ـ التدقيق في الاجازة نفسها التي يجب أن تقدم صورة طبق الأصل عنها, مصدقة حسب الأصول.
2 ـ التأكد من وجود الطرف الذي أصدر الإجازة على اللائحة البيضاء, ومراسلة هذا الطرف عند الاقتضاء, بواسطة الفاكس أو البريد الإلكتروني, وطلب كل ما من شأنه التثبت من الإجازة واستيفائها متطلبات الاتفاقية؛
ويبقى للجنة السلطة التقديرية لجهة الاعتراف أو عدم الاعتراف بإجازات كفاءة حتى ولو كانت صادرة عن دول طرف في اللائحة البيضاء.
تصدر اللجنة وثائق الإقرار والاعتراف بإجازات الربابنة وضباط القيادة والميكانيك, وعمال الراديو, والبحارة.
لا تعترف الإدارة إلا بالإجازات الصادرة عن دول أطراف في المنظمة مصنفة على اللائحة البيضاء, على أن يستوفي طالبو هذا الاعتراف كافة الشروط المفروضة على الإجازات وعلى إجراءات إصدارها,
إلا أنها تعترف بوثائق الخدمات البحرية الصادرة عن دولة غير طرف في الاتفاقية, شرط أن يكون توثيق الخدمات مطابقا للشروط التي تتطلبها الاتفاقية
يجوز للإدارة في حالات الضرورة القصوى, إعطاء وثيقة إقرار واعتراف, على أساس إجازة لمدة ثلاثة أشهر, في حال كان من الصعب على الملاح استكمال كافة أوراقه المطلوبة, وكان مضطرا للسفر على متن إحدى السفن
تعطى وثائق الإقرار والاعتراف للإجازات الأساسية فقط, وليس للإجازات المعادلة أو لوثائق إقرار واعتراف بالإجازات الأساسية.
تعطى وثيقة الإقرار والاعتراف باللغتين العربية والإنكليزية وفقا للنموذج المرفق؛ وذلك طبقا للفترة المتبقية من مدة صلاحية الإجازة, بحيث تنتهي صلاحيتها بانتهاء صلاحية الإجازة ولا تجدد الأولى إلا بتجديد الثانية, وفقا لمتطلبات الاتفاقية.
يكون للوثيقة شكل مشابه للإجازة ويختلف عنها بطبيعتها وكونها وثيقة وليست إجازة, ويخصص لكل وثيقة رقم معين ومميز
ـ تنتهي الوثيقة حكما في حال سحبها أو إلغائها, طبقا لما قد يفرض على حاملها من تدابير بحسب ما هو وارد في هذا القرار؛ وعلى الإدارة إبلاغ الجهة التي أصدرت الإجازة, بتلك التدابير؛
2 ـ تعلق الوثيقة أو تلغى في حال تعليق أو إلغاء إجازة الكفاءة من قبل الطرف الصادرة عنه.
في حال فقدان الوثيقة, على حاملها أن يثبت السبب بمختلف أنواع الإثبات القانونية, وعلى الإدارة أن تتحقق من ذلك. ولدى التأكد من حسن النية, يتم إصدار وثيقة بديلة, تعطيها الإدارة رقما جديدا مختلفا عن رقمها القديم, ويدون ذلك في ملف المستدعي والسجل الإلكتروني
تلغى وثيقة الإقرار والاعتراف الصادرة عن الإدارة, إذا فقد الملاح أحد الشروط التي يفترض أن تتوفر فيه لنيلها, أو في إحدى الحالات التالية, إذا:
ـ ارتكب تزويرا في الوثائق المقدمة منه إلى الإدارة.
ـ ثبت بحقه جرم بالاتجار بالمخدرات.
ـ ساهم بنقل أشخاص خلسة على السفينة التي يعمل على متنها,
ـ تمرد على أوامر الربان أو الضابط عند الطوارئ أو عند توفر عناصر القوة القاهرة, ونتج عن هذا التمرد ضرر بالأرواح أو الممتلكات أو البيئة البحري, ـ أدين بجرم جزائي ارتكبه على السفينة؛ ولا يحق له طلب وثيقة الإقرار أو الاعتراف مجددا إلا بعد إبراز سجل عدلي خال من أي حكم عليه
تعلق وثيقة الإقرار والاعتراف, إذا فقد الملاح أحد الشروط التي يفترض أن تتوفر فيه, أو في أي من الحالات التالية, وفقا للجدول التالي:
يقوم ربان السفينة التي يعمل على متنها الملاح مرتكب المخالفة بتنظيم تقرير بهذه المخالفة وتدوينها في دفتر حوادث السطح الرسمي, ويوقع هذا التقرير فضلا عن الربان, ضابط مجاز ينتمي الملاح إلى قسمه؛ وفي حال تنظيم تقرير بحق ضابط مجاز, فيجب أن يوقع من قبل الربان مع ضابطين مجازين على الأقل؛
كما وأن الربان يودع التقرير رئيس الميناء الصادرة عنه تذكرة "بحري سفر" للملاح, فيحيله بدوره إلى رئيس قسم الملاحين والإجازات في الإدارة
ينظر رئيس قسم الملاحين والإجازات في التقرير ويجري تحقيقا حول المخالفة الواردة فيه, على أن يستعمل كافة الوسائل الممكنة. وله أن يطلب كافة المعلومات اللازمة من الجهات المختصة الأمنية وسواها في لبنان والخارج, وبالطرق المعتمدة؛
ومن ثم يضع تقريرا بالنتيجة عن ملابسات المخالفة, يضمنه اقتراحاته حول التدبير المقترح اتخاذه إزاء المخالف, ويرفعه إلى مدير عام النقل البري والبحري بوصفه رئيسا للجنة الإجازات والمعادلات.
تقوم لجنة الإجازات والمعادلات بمناقشة التقرير وتتخذ ما تراه مناسبا وفقا لأحكام هذا القرار والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
تتولى الإدارة إبلاغ أصحاب العلاقة مضمون قرار اللجنة, وتكلف الملاح المعني, عند الاقتضاء, تسليم إجازته تحت طائلة اتخاذ تدابير أشد بحقه, كما تودع تقريرا بالتدابير المتخذة في حال البت بها, المنظمة البحرية الدولية لتعميمها على جميع مرافئ الدول الأطراف.
كما يتم تدوين خلاصة قرار للجنة في سجل الملاح لدى الإدارة.
الفصل الثالث
الإجازات
مادة 21:
تحدد أنواع ومستويات الإجازات التي تصدر عن الإدارة طبقا للاتفاقية الدولية, كما يلي:
1 ـ قسم السطح:
ـ بحري عادي Deck Boy.
ـ بحري مناوبة Rating.
ـ رئيس بحارة Bossun.
ـ تلميذ ضابط بحري Cadet.
ـ ضابط بحري مناوبة ـ ملاحة ساحلية.
ـ ضابط بحري مناوبة ـ عرض البحار.
ـ ضابط بحري أول ـ عرض البحار (فئة السفن التي تتراوح حمولتها الإجمالية بين 500 و3000 طن).
ـ ضابط بحري أول (فئة السفن التي تبلغ حمولتها الإجمالية 3000 طن وما فوق).
ـ ربان (فئة السفن التي تقل حمولتها عن 500 طن والعاملة داخل وخارج المياه الإقليمية).
ـ ربان (فئة السفن التي تتراوح حمولتها الإجمالية بين 500 و3000 طن).
ـ ربان (فئة السفن التي تبلغ حمولتها الإجمالية 3000 طن وما فوق).
2 ـ قسم المحركات:
ـ ميكانيكي مناوبة.
ـ اختصاصي كهرباء أو إلكترونيك أو لحام أو نجارة.
ـ تلميذ مهندس بحري.
ـ ضابط مهندس بحري فئة السفن التي تقل قدرة محركاتها عن 750 كيلووات.
ـ ضابط مهندس بحري فئة السفن التي تبلغ قدرة محركاتها 750 كيلووات وما فوق.
ـ ضابط مهندس بحري ثان فئة السفن التي تتراوح قدرة محركاتها بين 750 و3000 كيلووات.
ـ ضابط مهندس بحري ثان فئة السفن التي تبلغ قدرة محركاتها 3000 كيلووات وما فوق.
ـ كبير مهندسين فئة السفن التي تتراوح قدرة محركاتها بين 750 و3000 كيلووات.
ـ كبير مهندسين فئة السفن التي تبلغ قدرة محركاتها 3000 كيلووات وما فوق.
3 ـ قسم الراديو:
ـ إجازة في استخدام النظام العالمي للاتصالات والاستغاثة والسلامة البحرية GMDSS.
(CERTIFICATES OF COMPETENCY)
تعطى الإجازة للربابنة والضباط البحريين والمهندسين البحريين والبحارة بكافة أنواعهم, بناء على طلبات يتقدم بها الملاحون من الإدارة مرفقة بمستندات تحدد بتعميم صادرة عن مدير عام النقل البري والبحري
يجب على طالب الإجازة أن تتوفر لديه الشروط التالية بحسب نوع الإجازة وفقا لما يلي:
أ ـ قسم السطح
يشمل هذا القسم الملاحين العاملين في مجال القيادة والمناوبة والخدمة البحرية من غير العاملين في المجال الهندسي للسفينة؛
ويتكون من الفئات والرتب الواردة أدناه التي يجب أن تتوافر في طالبي الإجازات إليها الشروط التالية:
1 ـ بحري عادي:
ـ أن لا يقل عمره عن 16 سنة.
ـ قد اجتاز الدورات الحتمية الخاصة بالسلامة البحرية للبحارة.
ـ قد أنهى دراسة المرحلة المتوسطة.
2 ـ بحري مناوبة:
ـ أن لا يقل عمره عن 18 سنة.
ـ أن يكون قد أتم خدمة بحرية لا تقل عن 6 أشهر.
ـ قد خضع لتدريب وخدمة بحرية بإشراف ضابط أول مؤهل, لا تقل عن 3 أشهر, كبحار مساعد في أعمال المناوبة.
ـ أن يلبي معيار الكفاءة المحددة في القسم (أ) ـ 2/4 من الاتفاقية.
ـ يستثنى من الشروط الواردة أعلاه من توفرت عنده خدمة مناوبة لمدة 12 شهرا على الأقل قبل تاريخ 2 آب 1998.
ـ أن يكون حائزا الشهادات الحتمية المتعلقة بالسلامة البحرية للبحارة.
3 ـ رئيس بحارة:
ـ أن لا يقل عمره عن 20 سنة.
ـ أن يكون حائزا إجازة بحري مناوبة.
ـ أن تتوافر لديه مدة خدمة بحرية لا تقل عن 18 شهرا بعد حصوله على إجازة بحري مناوبة.
ـ أن يلبي معيار الكفاءة المحدد في القسم (أ) من اللائحة 2/4 من الاتفاقية.
ـ أن يكون حائزا الشهادات الحتمية المتعلقة بالسلامة البحرية المحددة للبحارة.
4 ـ تلميذ ضابط بحري:
ـ أن يكون حائزا إجازة بحري مناوبة.
ـ أن تتوافر لديه خدمة بحرية لا تقل عن 6 أشهر بعد حصوله على إجازة بحري مناوبة.
ـ أن يكون حائزا شهادة البكالوريا ـ القسم الثاني أو البكالوريا الفنية أو ما يعادلهما رسميا.
ـ أن يجتاز بنجاح امتحانا باللغة الإنكليزية أو الفرنسية تنظمه الإدارة.
ـ أن يكون حائزا على الشهادات الحتمية للبحارة.
ـ أو أن يكون قد أنهى بنجاح الدراسات الأساسية في معهد بحري معترف به دوليا وحائزا الشهادات الحتمية للبحري المناوب.
ويمكن لتلميذ ضابط بحري أن يتقدم لرتبة ضابط مناوبة شرط تأديته خدمة بحرية فعلية لا تقل عن 36 شهرا, وأن يجتاز بنجاح الامتحان المناسب وفقا للقسم (أ) ـ 2/1 من الاتفاقية.
5 ـ ضابط مناوبة ـ ملاحة ساحلية:
ـ أن لا يقل عمره عن 20 سنة.
ـ أن يكون قد خضع لتدريب خاص يتضمن خدمة بحرية مدتها 12 شهرا, أو خدمة بحرية مدتها 36 شهرا, مع معرفته بالقراءة والكتابة والمصطلحات البحرية الخاصة بهذا القسم باللغة الاجنبية.
ـ أن يكون قد أنهى التدريب والتعليم المعتمدين ومعيار الكفاءة وفقا للقسم (أ) ـ 2/3 من الاتفاقية.
ـ أن يكون حائزا الشهادات الحتمية الخاصة بضباط الملاحة.
6 ـ ضابط مناوبة ـ عرض البحار:
ـ أن لا يقل عمره عن 21 سنة.
ـ أن يكون قد أتم خدمة بحرية لهذه الفئة من السفن, لا تقل عن 12 شهرا كجزء من برنامج تدريب معتمد وموثق حسب متطلبات القسم (أ) ـ 2/1 من الاتفاقية أو أن يكون قد اضطلع بخدمة بحرية لا تقل مدتها عن 36 شهرا وهو حاصل على إجازة تلميذ ضابط بحري.
ـ أن يكون قد أتم مدة 6 أشهر على الأقل من هذه الخدمة البحرية كمساعد ضابط مناوبة متدرب تحت إشراف الربان أو ضابط مؤهل.
ـ أن يكون قد أنهى التدريب والتعليم المعتمدين ومعيار الكفاءة الخاص بالقسم (1) ـ 2/1 من الاتفاقية.
ـ أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريا اللبنانية ـ القسم الثاني أو ما يعادلها رسميا.
ـ أن يكون حائزا الشهادات الحتمية الخاصة بضباط الملاحة.
7 ـ ضابط بحري أول ـ عرض البحار (فئة الحمولة الإجمالية 500 GT طن حتى 3000 طن):
ـ أن لا يقل عمره عن 22 سنة.
ـ أن يكون حائزا إجازة ضابط مناوبة.
ـ أن يكون قد أتم, بعد حصوله على إجازة ضابط مناوبة, مدة خدمة بحرية لا تقل عن 6 شهرا, مسؤولا كليا عن أعمال المناوبة على متن السفن التي تتراوح حمولتها الإجمالية بين 500 و3000 طن.
ـ أن يكون قد أنهى التدريب والتعليم المعتمدين ومعيار الكفاءة الخاص بالقسم (أ) ـ 2/2 من الاتفاقية.
ـ أن يكون حاصلا على الشهادات الحتمية الخاصة بضباط الملاحة الواردة في هذا القرار.
ـ أن يكون حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية ـ القسم الثاني أو ما يعادلها.
8 ـ ضابط بحري أول ـ عرض البحار (فئة الحمولة الإجمالية 3000 GT طن وما فوق)؛
ـ أن لا يقل عمره عن 22 سنة.
ـ أن يكون حائزا إجازة ضابط مناوبة.
ـ أن يكون قد أتم, بعد حصوله على إجازة ضابط مناوبة, مدة خدمة بحرية لا تقل عن 12 شهرا, مسؤولا كليا عن أعمال المناوبة على أن يكون ثلثا هذه المادة على سفن تبلغ حمولتها الإجمالية 3000 طن أو أكثر.
ـ أن يكون قد أنهى التدريب والتعليم المعتمدين ومعيار الكفاءة الخاص بالقسم (أ) ـ 2/2 من الاتفاقية.
ـ أن يكون حائزا الشهادات الحتمية الخاصة بضباط الملاحة.
ـ أن يكون حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية ـ القسم الثاني أو ما يعادلها.
9 ـ ربان (فئة السفن ذات الحمولة الإجمالية GT أقل من 500 طن والعاملة داخل وخارج المياه الإقليمية):
ـ أن لا يقل عمره عن 22 سنة.
ـ أن يكون حائزا إجازة ضابط مناوبة على متن سفن تقل حمولتها الإجمالية عن 500 طن والعاملة في الملاحة الساحلية.
ـ أن يكون قد أتم, بعد حصوله على إجازة ضابط مناوبة لهذه الفئة, مدة خدمة بحرية لا تقل عن 18 شهرا, كضابط مسؤول عن أعمال المناوبة.
ـ أن يكون قد أنهى تدريبا وتعليما معتمدين حسب القسم (أ) ـ 2/3 من الاتفاقية.
ـ أن يكون حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية ـ القسم الثاني أو ما يعادلها.
10 ـ ربان (فئة السفن ذات الحمولة الإجمالية 500 و3000 طن):
ـ أن لا يقل عمره عن 24 سنة.
ـ أن يكون حائزا إجازة ضابط أول.
ـ أن يكون قد أتم, بعد حصوله على إجازة ضابط بحري أول, خدمة بحرية لا تقل مدتها عن 18 شهرا مسؤولا كليا عن مهمات المناوبة, أو أن يكون قد أتم خدمة بحرية مدتها 24 شهرا على الأقل منها مدة 12 شهرا كضابط أول مسؤولا كليا عن مهمات المناوبة على متن السفن التي تتراوح حمولتها الإجمالية بين 500 و3000 طن.
ـ أن يكون قد أنهى التدريب والتعليم المعتمدين ومعيار الكفاءة الخاص بالقسم (أ) ـ 2/2 من الاتفاقية.
ـ أن يكون حائزا الشهادات الحتمية الخاصة بالربانية.
ـ أن يكون حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية ـ القسم الثاني أو ما يعادلها.
11 ـ ربان (فئة السفن ذات الحمولة الإجمالية 300 GT طن وما فوق):
ـ أن لا يقل عمره عن 24 سنة.
ـ أن يكون قد أتم, بعد حصوله على إجازة ضابط بحري أول, خدمة بحرية لا تقل مدتها عن 24 شهرا على أن يؤدي منها 12 شهرا على الأقل كضابط أول مسؤولا كليا عن أعمال المناوبة, أو أن يكون قد أتم, بعد حصوله على إجازة كضابط مناوبة, مدة خدمة بحرية مدتها 36 شهرا على الأقل مسؤولا كليا عن مهمات المناوبة على متن السفن التي تفوق حمولتها الإجمالية 3000 طن.
ـ أن يكون قد أنهى التدريب والتعليم المعتمدين ومعيار الكفاءة الخاص بالقسم (أ) ـ 2/2 من الاتفاقية.
ـ أن يكون حائزا الشهادات الحتمية الخاصة بالربابنة.
ـ أن يكون حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية ـ القسم الثاني أو ما يعادلها.
ب ـ قسم المحركات
يشمل هذا القسم الملاحين العاملين في مجال المحركات وتشغيلها وصيانتها, ويتكون هذا القسم من الرتب والفئات الواردة أدناه التي يجب أن تتوافر في طالبي الإجازات إليها الشروط التالية:
1 ـ ميكانيكي مناوبة:
ـ أن لا يقل عمره عن 18 سنة.
ـ أن يكون حائزا إجازة بحري.
ـ أن يكون قد أتم خدمة بحرية لا تقل عن 9 أشهر في غرفة المحركات تحت أشراف ضابط هندسي مناوب.
ـ أن يلبي معايير الكفاءة المحددة في القسم (أ) ـ 3/4 من الاتفاقية.
ـ أن يكون حائزا الشهادات الحتمية الخاصة بالبحارة.
ـ يستثنى من الشروط الواردة أعلاه من توفرت عنده خدمة مناوبة في قسم الهندسة تبلغ 12 شهرا على الأقل قبل تاريخ 2 آب 1998.
2 ـ اختصاصي كهرباء أو إلكترونيك أو لحام أو نجارة:
ـ أن لا يقل عمره عن 18 سنة.
ـ أن يكون حائزا إجازة بحري عادي.
ـ أن يكون حائزا شهادة اختصاص في الكهرباء أو الإلكترونيك أو اللحام أو النجارة مع خبرة لا تقل عن 12 شهرا, منها مدة 6 أشهر على متن السفن البحرية.
ـ أن يلبي معايير الكفاءة المحددة في القسم (أ) ـ 3/4 من الاتفاقية.
ـ أن يكون حائزا الشهادات الحتمية الخاصة بالبحارة.
3 ـ تلميذ مهندس بحري:
ـ أن يكون حائزا إجازة ميكانيكي مناوبة.
ـ أن يكون قد أتم خدمة بحرية, بعد حصوله على تلك الإجازة, لا تقل عن 18 شهرا.
ـ أن يكون حائزا على الأقل شهادة البكالوريا الفنية اللبنانية
ـ القسم الثاني (BT) أو ما يعادلها في اختصاص الميكانيك أو الكهرباء أو الإلكترونيك.
ـ أن يكون حائزا الشهادات الحتمية الخاصة بالبحارة.
ويمكن لتلميذ مهندس بحري أن يتقدم لرتبة مهندس بحري شرط أن يؤدي خدمة بحرية فعلية لا تقل عن 36 شهرا بعد نيله إجازة تلميذ مهندس بحري وأن يجتاز الامتحان المناسب وفقا للقسم (أ) ـ 3/1 من الاتفاقية.
4 ـ ضابط مهندس بحري (فئة السفن التي تقل قدرة محركاتها عن 750 كيلووات).
ـ أن لا يقل عمره عن 21 سنة.
ـ أن يكون حائزا شهادة البكالوريا الفنية ـ القسم الثاني (BT) على الأقل في قسم الميكانيك أو الكهرباء أو الإلكترونيك أو ما يعادلها.
ـ أن يكون قد أتم خدمة بحرية لمدة 36 شهرا منها 12 شهرا على الأقل تحت إشراف ضابط مهندس بحري.
ـ أن يلبي معايير الكفاءة وفقا للقسم (أ) ـ 3/1 من الاتفاقية.
ـ أن يكون حاصلا على الشهادات الحتمية الخاصة بالضباط المهندسين البحريين.
5 ـ ضابط مهندس بحري (فئة السفن التي تبلغ قدرة محركاتها 750 كيلووات وما فوق):
ـ أن لا يقل عمره عن 21 سنة.
ـ أن يكون قد أتم خدمة بحرية في قسم المحركات لا تقل مدتها عن 12 شهرا منها 6 أشهر على الأقل كمساعد ضابط مهندس بحري وحاصلا على إجازة تلميذ مهندس بحري.
ـ أن يكون قد أتم تعليما وتدريبا معتمدين لمدة 30 شهرا على الأقل تشمل تدريبا عمليا وموثقا ومعتمدا.
ـ أن يلبي متطلبات ومعايير الكفاءة المحددة في القسم (أ) ـ 3/1 من الاتفاقية.
ـ أن يكون حائزا الشهادات الحتمية الخاصة بالمهندسين البحريين.
6 ـ مهندس بحري ثان (فئة السفن التي تتراوح قدرة محركاتها بين 750 و3000 كيلووات):
ـ أن لا يقل عمره عن 22 سنة.
ـ أن يكون حاصلا على إجازة مهندس بحري على متن السفن التي تبلغ قدرة محركاتها 750 كيلووات وما فوق وأتم خدمة فعلية لا تقل عن 12 شهرا.
ـ أن يكون قد أنهى تعليما وتدريبا معتمدين وأن يلبي معايير الكفاءة وفقا للقسم (أ) ـ 3/4 من الاتفاقية.
ـ أن يكون حاصلا على الشهادات الحتمية الخاصة بالمهندسين البحريين.
7 ـ ضابط مهندس بحري ثاني (فئة السفن التي تبلغ قدرة محركاتها 3000 كيلووات وما فوق)؛
ـ أن لا يقل عمره عن 22 سنة.
ـ أن يكون حاصلا على إجازة ضابط مهندس بحري على متن السفن التي توفق قدرة محركاتها 750 كيلووات, وأتم مدة خدمة فعلية لا تقل عن 12 شهرا, ثلثا هذه الخدمة على الأقل على متن السفن التي تزيد قوة محركاتها عن 3000 كيلووات.
ـ أن يكون قد أنهى تعليما وتدريبا معتمدين وأن يلبي معايير الكفاءة وفقا للقسم (أ) ـ 3/2 من الاتفاقية.
ـ أن يكون حائزا الشهادات الحتمية الخاصة بالمهندسين البحريين.
8 ـ كبير مهندسين (فئة السفن التي تتراوح قدرة محركاتها بين 750 و3000 كيلووات):
ـ أن لا يقل عمره عن 24 سنة.
ـ أن يكون حائزا إجازة ضابط مهندس بحري ثاني على متن السفن التي تتراوح قدرة محركاتها بين 750 و3000 كيلووات, وأتم مدة خدمة فعلية لا تقل عن 24 شهرا.
ـ أن يكون قد انهى تعليما وتدريبا معتمدين وأن يلبي معايير الكفاءة وفقا للقسم (أ) ـ 3/4 من الاتفاقية.
ـ أن يكون حاصلا على الشهادات الحتمية الخاصة بالمهندسين البحريين.
9 ـ كبير مهندسين بحريين (فئة السفن التي تبلغ قدرة محركاتها 3000 كيلووات وما فوق):
ـ أن لا يقل عمره عن 24 سنة.
ـ أن يكون حاصلا على إجازة ضابط مهندس بحري ثاني على متن السفن التي تبلغ قدرة محركاتها 3000 كيلووات وما فوق, وأتم مدة خدمة فعلية لا تقل عن 24 شهرا.
ـ أن يكون قد أنهى تعليما وتدريبا معتمدين وأن يلبي معايير الكفاءة وفقا للقسم (أ) ـ 3/2 من الاتفاقية.
ـ أن يكون حائزا الشهادات الحتمية الخاصة بالمهندسين البحريين.
ج ـ قسم الراديو (للضباط البحريين والربابنة):
يشمل هذا القسم الملاحين الحائزين بالإضافة إلى رتبهم كضباط قيادة أو ربابنة إجازة إضافية في مجال استخدام نظام السلامة والاستغاثة العالمي (GMDSS).
يشترط في طالب هذه الإجازة:
1 ـ أن لا يقل عمره عن عشرين سنة.
2 ـ أن يكون قد أنهى تعليما وتدريبا معتمدين وأن يلبي معيار الكفاءة المحددة في القسم (أ) ـ 4/2 من الاتفاقية.
تحدد جميع الإجراءات المتعلقة بالمواد التعليمية والتدريبية والامتحانات وإثبات الكفاءة من قبل معهد بحري لبناني معترف به من قبل المنظمة البحرية الدولية, وفي حالة الاستعانة بمعهد أجنبي, تحدد الإجراءات باتفاق الطرفين حسب الأصول النظامية
تتولى إصدار جميع الإجازات المحددة في الفصل الثالث من هذا القرار, اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة منه.
مادة 26:
تعطى الإجازات لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد على أن تتوافر في طالب التجديد الشروط التالية:
1 ـ أن يكون قد أتم خدمة بحرية لمدة ثمانية عشر شهرا خلال الخمس سنوات الأخيرة أدى خلالها الوظائف المناسبة للرتبة التي يحملها أو معادلة لها.
2 ـ أن يكون ما زال متمتعا باللياقة البدنية والكفاءة العقلية التي تؤهله للعمل على متن السفن, مثبتا ذلك بإفادة صادرة عن الإدارة المختصة.
3 ـ أن يكون قد اجتاز بنجاح جميع دورات السلامة الحتمية التي تتطلبها إجازته البحرية وأن تكون ما زالت سارية المفعول.
4 ـ أن يجتاز بنجاح دورة تحديث المعرفة التي يحدد برنامجها وشروط الانضمام إليها من قبل الإدارة.
5 ـ أن يكون قد سدد جميع الرسوم المستحقة عليه سنويا.
تطبق على انتهاء الإجازة وتعليقها وفقدانها, وإلغائها, أحكام المواد: 13 و14 و15 و16 من هذا القرار
الفصل الرابع
الإجازة البديلة
(الإعفاء)
مادة 28:
تعطى الإجازة البديلة من قبل المديرية العامة للنقل البري والبحري للملاحين الحائزين إجازات لبنانية ضمن الشروط والحالات التالية:
1 ـ أن لا يكون ذلك إلا في حالات الضرورة القصوى ويعود للجنة الإجازات والمعادلات تقدير استثنائية تلك الحالات.
2 ـ أن لا يعطى الإعفاء إلا للملاحين الحائزين إجازة لرتبة أدنى مباشرة من الرتبة المطلوبة للإجازة البديلة.
3 ـ أن لا يعطى إعفاء للضابط المسؤول عن الراديو.
4 ـ أن يصدر الإعفاء لمدة لا تتجاوز ستة أشهر لكافة رتب الضباط باستثناء الربان وكبير المهندسين اللذين لا يجوز إعطاؤهما إعفاء لمدة تتجاوز الشهرين.
5 ـ أن تتأكد الإدارة من أن طالب الإعفاء يتمتع بالكفاءة المناسبة التي تؤهله لإدارة الوظيفة الشاغرة المطلوبة, ولها أن تطلب من المستدعي إثبات ذلك بكافة السبل المتاحة ومن بينها إخضاعه لاختبار أو امتحان تحدده لجنة الإجازات والمعادلات.
6 ـ على الإدارة أن تتأكد أن منح هذا الإعفاء ليس من شأنه أن يعرض الأشخاص والممتلكات أو البيئة للخطر.
7 ـ يقتصر منح الإعفاء على الإجازات وليس المعادلات.
إذا كان طالب الإعفاء ممن يحملون إجازة ضابط مهندس بحري ثان أو ضابط بحري أول, فلا يمنح إعفاء إلا إذا أثبت قيامه بخدمة فعلية للوظيفة التي يشغلها مدة لا تقل عن 24 شهرا وفقا لمتطلبات الاتفاقية.
تنظر لجنة الإجازات والمعادلات في طلب الإعفاء كونها الجهة المخولة بالموافقة على الطلب أو رفضه
يعطى طالب الإعفاء إجازة عادية يدون عليها طبيعة الإعفاء ومدته.
لا يعطى أي إعفاء للملاح نفسه إلا بعد مضي ثلاث سنوات على إعطائه الإعفاء الأول.
ولا يحق له الحصول على أكثر من ثلاثة إعفاءات طيلة خدماته البحرية.
تدون شهادات الإعفاء في سجل خاص وتعطى أرقاما خاصة. وعلى رئيس قسم الملاحين والإجازات أن يرفع مع نهاية كل سنة تقريرا بالإعفاءات المعطاة وأسبابها ومددها إلى مدير عام النقل البري والبحري
تطبق على إنهاء الإجازة البديلة (الإعفاء) وتعليقها وفقدانها وإلغائها أحكام المواد: 13 و14 و15 و16 من هذا القرار.
الفصل الخامس
شهادة السلامة الحتمية
مادة 35:
على كل ملاح بحسب رتبته, أن يكون حائزا شهادات السلامة الحتمية التي تتطلبها الاتفاقية
تصدر الإدارة شهادات حتمية للبحارة والضباط والمهندسين والربابنة, كما وأنها تعترف بالشهادات الحتمية الصادرة عن الدول الأطراف في المنظمة البحرية الدولية والتي وضعت على اللائحة البيضاء.
يتولى مركز الإعداد والتدريب البحري في المديرية العامة للنقل البري والبحري, وإعداد برامج الدورات وتنظيمها, وتحديد أوقاتها, والإشراف على التدريب وتنظيم الامتحانات, وإعداد الشهادات, ويمكنه أن يستعين في عمليات التدريب, بوزارات وإدارات ومؤسسات عامة وبمعاهد وأكاديميات أجنبية, وكذلك بهيئات وجمعيات وأشخاص متخصصين بشؤون السلامة وحماية البيئة ومكافحة الكوارث.
مادة 38:
إن شهادات السلامة الحتمية التي يتوجب على كل بحار وضابط ومهندس وربان الحصول عليها كل بحسب رتبته هي كالتالي:
آ ـ البحارة:
1 ـ تقنيات سلامة الأرواح.
2 ـ منع الحرائق ومكافحتها.
3 ـ الإسعافات الأولية البسيطة.
4 ـ السلامة الشخصية والمسؤوليات الاجتماعية.
5 ـ دورة مناوبة بحرية (البحري المناوب, القيادة أو الميكانيك).
ب ـ ضابط بحري مناوبة:
1 ـ تقنيات سلامة الأرواح.
2 ـ الإسعافات الأولية.
3 ـ السلامة الشخصية والمسؤوليات الاجتماعية.
4 ـ دورة اتصالات.
5 ـ تدريب متقدم في منع ومكافحة الحرائق.
6 ـ الكفاءة في عائمات النجاة وقوارب الإنقاذ.
7 ـ منع ومكافحة التلوث البحري.
8 ـ الرادار البحري والرادار ذو التوقيع الآلي (ARPA).
9 ـ نظام السلامة والاستغاثة العالمي GMDSS.
ج ـ ضابط بحري أول:
بالإضافة إلى الدورات السابق ذكرها في شهادة ضابط بحري مناوبة يتعين اجتيازه الدورات التالية:
1 ـ دورة محاكي رادار.
2 ـ دورة الاتصالات المتقدمة.
3 ـ العناية التمريضية.
د ـ ربان:
بالإضافة إلى الدورات السابق ذكرها في شهادة ضابط بحري أول يتعين اجتيازه الشهادة التالية:
ـ دورة قيادة ومناورات السفن.
هـ ـ الضباط المهندسين البحريين وكبير المهندسين:
1 ـ تقنيات سلامة الأرواح.
2 ـ الإسعافات الأولية.
3 ـ السلامة الشخصية والمسؤوليات الاجتماعية.
4 ـ تدريب متقدم في منع ومكافحة الحرائق.
5 ـ الكفاءة في عائمات النجاة وقوارب الإنقاذ.
6 ـ منع ومكافحة التلوث البحري.
تحدد بقرار من مدير عام النقل البري والبحري, برامج الدورات التدريبية وموادها ومددها, والشروط التي يفترض أن تتوافر في المدربين والممتحنين, والمرشحين للحصول على شهادات السلامة الحتمية, وشكل الطلبات والمستندات التي يجب إرفاقها بهذه الطلبات. ولجان ا لتدريب والامتحان ومهامها, وأوقات التدريب والامتحانات وأماكنها, وطرق إجراء الامتحانات ومعايير المعدلات وعلامات النجاح
يعطى كل مرشح ناجح شهادة حتمية في الدورة التي أتمها, ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بعد إثبات المهارة الضرورية وفقا لمتطلبات الاتفاقية.
وتوضع الشهادة باللغتين العربية والإنكليزية, ووفقا للنموذج المرفق ويوقعها المدير العام للنقل البري والبحري
تلغى الشهادة اذا فقد صاحبها إحدى الشروط المفروضة لإعطائها أو تجديدها, كما تعلق أو تلغى تبعا لسائر الإجازات, وفقدا للأحكام الواردة في هذا القرار
مادة 42:
مع مراعاة المادة 144 من قانون التجارة البحرية اللبنانية, وأحكام الاتفاقية رقم 73 تاريخ 6/6/1946 الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن الفحوصات الطبية لرجال البحر, وتطبيقا للاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978 وتعديلاتها لعام 1995 (95 STCW), تتولى اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القرار فحص جميع الملاحين المرشحين للحصول على إجازات ومعادلات ووثائق وإعفاءات بحرية.
وتقوم هذه اللجنة بالاطلاع على الأوضاع الصحية والتقارير الطبية التي يتقدم بها الملاحون بعد معاينتهم عند الاقتضاء من قبل أطباء متخصصين ومعتمدين رسميا.
تصدر المديرية العامة للنقل البري والبحري شهادة طبية خاصة بالملاحين وفقا لمعايير الاتفاقية وتقرير اللجنة الطبية الذي يثبت لياقتهم للعمل على متن السفن, وتكون الشهادة باللغتين العربية والإنكليزية ووفقا للنموذج المرفق وصالحة لمدة سنتين قابلة للتجديد بعد الخضوع لنفس الفحوصات
تلغى الشهادة الطبية أو تلعق إذا فقد حاملها أحد شروط إعطائها أو تجديدها.
الفصل السابع
مسك السجلات والقيود
مادة 45:
تقوم الإدارة بمسك سجلات لجميع وثائق الإقرار والاعتراف, والإجازات والشهادات والمعادلات الصادرة عنها, وذلك, من خلال دفاتر وبطاقات مفهرسة حسب الأصول, وملفات تتضمن جميع الوثائق العائدة لكل ملاح كما تمسك سجلات الكترونية تحفظ فيها كافة المعلومات الضرورية
مادة 46:
تتضمن السجلات المشار إليها في المادة أعلاه المعلومات التالية:
1 ـ اسم الملاح ومكان وتاريخ الولادة, الجنسية, الجنس, صورة له, عنوانه ورقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني, واللغات التي يتقنها.
2 ـ الشهادات المدرسية والجامعية والمهنية والأكاديمية البحرية التي يحملها وتواريخها والجهات التي أصدرتها.
3 ـ نوع الإجازة أو الإعفاء أو المعادلة التي يحملها الملاح, ورقمها وتاريخ إصدارها وانتهائها وتحديداتها والحالات المتعلقة بها (صالحة, معلقة, ملغاة, ضائعة, متلفة).
4 ـ الوظائف التي يقوم بها, والقيود والحدود المفروضة على وظائف معينة في حال وجودها.
5 ـ الخدمة البحرية بالأشهر والأيام, مضافا إليها السفن التي عمل على متنها وحمولتها بالطن والقوة دفعها بالكيلووات.
6 ـ شهادات السلامة الحتمية, وشهادات الراديو وغيرها وتواريخها وصلاحيتها ومصدرها.
7 ـ المستخدم الذي يعمل لديه وعنوانه ونوع العقد ومدته.
8 ـ الشهادة الطبية وتاريخ إصدارها وصلاحيتها والملاحظات فيما يتعلق بصحة الملاح في حال وجودها
يمكن للدول الأطراف في المنظمة البحرية الدولية والشركات الخاصة وغيرها من المعنيين في أمور النقل والملاحة البحرية الاطلاع على قاعدة المعلومات الإلكترونية المتاحة من قبل الإدارة
مادة 48:
تتحمل الشركات مسؤولية تعيين البحارة للخدمة على متن سفنها بموجب أحكام الاتفاقية, وعليها أن تكفل:
ـ إن كل بحار معين في أية سفينة من سفنها يحمل الشهادة المناسبة بموجب أحكام الاتفاقية.
ـ ان سفنها مطقمة بموجب متطلبات التطقيم الآمن الصادرة عن الإدارة.
ـ أن تحتفظ بالوثائق والبيانات المتصلة بالخبرة والتدريب واللياقة الطبية والكفاءة, لكل بحار يعمل لديها, وأن تجعل هذه الوثائق والبيانات بمتناول الإدارة.
ـ أن تقوم لدى تعيين بحارة جدد بإخضاع هؤلاء لدورات اضطلاعية على متن السفن بشأن المهام المحددة لهم وكافة الترتيبات والتجهيزات والمعدات الواجب استعمالها في الحالات العادية أو عند الطوارئ.
ـ أن تنسق أنشطة الطاقم عند الطوارئ, وعند تنفيذ وظائف السلامة أو عند منع التلوث أو عند التخفيف من آثاره
تتحمل الشركات والربابنة وأعضاء الطاقم مسؤولية التشغيل الآمن للسفينة بتوفيرها برامج تمهيدية, وتعليمات خطية لربان كل سفينة وتحديدها للإجراءات المناسبة التي تضمن منح جميع الملاحين المعينين حديثا على ظهر السفينة فرصة معقولة للاطلاع على المعدات المتنية, وإجراءات التشغيل وكافة الترتيبات الأخرى اللازمة للأداء المناسب لمهامهم, قبل تكليفهم بتلك المهام. وعلى الشركة أو الربان أن يقوم بتعيين فرد من أفراد الطاقم للاضطلاع بمسؤولية ضمان توفير فرصة لكل ملاح معين حديثا لتلقي المعلومات الأساسية بلغة يفهمها هذا الملاح
تلتزم الشركات بالتأكد من أن جميع الملاحين قد تلقوا التدريب والتعليم الأساسي المعتمد في الاتفاقية, بالإضافة إلى التعليم الاطلاعي على تقنيات الخلاص الفردي وواجبات السلامة أو منع التلوث, وأثبتوا كفاءتهم من خلال عملهم السابق, وذلك قبل تكليفهم بأية واجبات متنية
تلتزم الشركات بتحضير خطة تدريب شاملة وبرنامج تدريب متني على مراحل للضباط المسؤولين عن الخفارة الملاحية والهندسية
تكلف الشركات ضابط تدريب الشركة بالإضافة لضابط بحري مؤهل مسؤولية إدارة برنامج التدريب المتني, والتنسيق مع معاهد التعليم والمؤسسات التدريبية
يشرف الربان على حسن تنفيذ البرنامج التدريبي, وعلى سجل التدريب المتني بغية تثبيت الخبرات والتدريبات العملية في البحر, ورصد التقدم المحرز في أدائها وصولا إلى الكفاءة, التي يجب على الضابط المرشح اكتسابها في نهاية البرنامج
باستثناء "الظروف التشغيلية القاهرة" والتي لا يمكن تأجيلها في ضوء اعتبارات السلامة أو الحفاظ على البيئة, تلتزم الشركات بأن يحظى جميع الأشخاص المكلفين كضابط مسؤول عن المناوبة أو كملاح (يشكل جزءا من مناوبة) بـ 10 ساعات على الأقل من الراحة خلال كل فترة 24 ساعة.
ـ لا يجوز توزيع ساعات الراحة على أكثر من فترتين على ألا يقل طول أحداهما عن 6 ساعات.
ـ يجوز اختصار الفترة الدنيا البالغة عشر ساعات إلى دون الـ 6 ساعات متتابعة شريطة ألا يطبق مثل هذا التخفيض على مدى فترة تزيد عن يومين وبشرط ألا تقل ساعات الراحة عن 70 ساعة خلال سبعة أيام.
ـ تلتزم الشركات بمسك سجلات بساعات العمل والراحة للملاحين
تطبق الإدارة فيما يتعلق بترتيبات ومبادئ المناوبة البحرية, الإجراءات المرعية المنصوص عليها في الفصل الثامن من الاتفاقية وعلى الشركات أن تلتزم بها
الفصل التاسع
إجراءات الرقابة
مادة 56:
تتولى المديرية العامة للنقل البري والبحري الرقابة على جميع السفن اللبنانية وغير اللبنانية؛ ولها أن تعهد بذلك إلى جهات متخصصة وفقا للضرورة والحاجة والأصول.
تهدف إجراءات الرقابة إلى التأكد من أن السفن تتقيد بجميع متطلبات الاتفاقيات الدولية المعنية بالسلامة وحماية البيئة ومنع التلوث ولا سيما اتفاقيات "سولاس" وتعديلاتها 1974, و"ماربول" 1973/1978, و"78 STCW"
وتعديلاتها لعام 1995, وكذلك الاتفاقيات الخاصة بمنظمة العمل الدولية (ILO) وتعديلاتها
يتولى الأشخاص المفوضون بالرقابة اتخاذ الإجراءات التالية للتأكد من:
1 ـ ان جميع الملاحين العاملين على متن السفينة, يحملون إجازات أو وثائق إقرار واعتراف, أو معادلات أو إعفاءات سارية المفعول وشهادات السلامة الحتمية والشهادات الطبية.
2 ـ ان عدد وإجازات الملاحين العاملين على متن السفينة تتطابق مع متطلبات شهادة التطقيم الآمن الصادرة عن الإدارة.
3 ـ ان السفينة مجهزة بجميع معدات السلامة والأمان بحسب ما هو وارد في اتفاقيات سلامة الأرواح في البحر (SOLAS) مع تعديلاتها وسواها.
4 ـ ان تطبيق متطلبات إدارة السلامة الدولية يتم بحسب ما هو وارد في مدونة إدارة السلامة البحرية (ISM code).
5 ـ ان جميع الملاحين يتمتعون بالكفاءة للتشغيل الآمن والذي يمنع التلوث البيئي.
6 ـ ان هيكل السفينة ومعداتها المتنية صالحة للعمل وتؤمن متطلبات السلامة للملاحين وللبيئة البحرية.
7 ـ امتثال الملاحين للمبادئ المعتمدة في أعمال المناوبة والمحددة من قبل دولة العلم سواء لجهة مهام القيادة أو الميكانيك.
8 ـ كفاءة الملاحين, بحيث يحق لموظفي الرقابة أن يختاروا عددا من طاقم السفينة على اختلاف رتبهم وأن يجروا لهم اختبارا متنيا لكفاءتهم سواء لجهة وظائفهم أو قدرتهم على القيام بمهام السلامة والإنقاذ وحماية البيئة البحرية.
9 ـ ان السفينة تطبق القوانين الخاصة بمنظمة العمل الدولية وخصوصا الجزء الخاص برجال البحر.
في حال اكتشاف أي تقصير أو عيوب بحسب ما نصت عليه المادة الحادية والستون أعلاه, فإنه يتوجب على الموظف المفوض بالرقابة أن يعد تقريرا بذلك وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية ويرفعه إلى الإدارة التي تقوم على الفور بإبلاغ ربان السفينة, وقنصل دولة العلم أو ممثلها الدبلوماسي أو السلطة البحرية التابعة لها بواسطة الفاكس, بغية اتخاذ الإجراءات المناسبة. وإذا لم تتخذ السلطات المختصة الإجراءات المناسبة يكون لها الحق بإيقاف السفينة وعدم السماح لها بالسفر وفرض الغرامة المناسبة عليها بموجب النصوص المرعية الإجراء, وذلك حتى توفر الحد الأدنى للسلامة.
على مالك السفينة أو الربان أن يصحح العيوب المشار إليها, وإذا لم يكن من شأن هذه العيوب تعريض السلامة والممتلكات والبيئة للخطر, فيمكن للإدارة إعطاء السفينة فرصة لرحلة واحدة فقط بغية تصحيحها, وإذا لا يمكن التغاضي عنها تبقى السفينة موقوفة إلى حين تأمين متطلبات السلامة
على الموظفين المكلفين بالرقابة أن يتخذوا كافة الإجراءات التي تحول دون تأخير أو إيقاف السفينة بشكل لا داعي له.
الفصل العاشر
أحكام ختامية
مادة 62:
تلغى كافة النصوص التي تخالف أحكام هذا القرار أو لا تأتلف مع مضمونه
على جميع الملاحين الذين سبق لهم أن استحصلوا على إجازات أو شهادات أو معادلات أيا كان نوعها, من المديرية العامة للنقل البري والبحري أن يتقيدوا بأحكام هذا القرار
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
4 نيسان 2003 وزير الأشغال العامة والنقل نجيب ميقاتي