النص الكامل

قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 نافذ

المادة 23

المادة 23

يجب على طالب الإجازة أن تتوفر لديه الشروط التالية بحسب نوع الإجازة وفقا لما يلي:

أ ـ قسم السطح

يشمل هذا القسم الملاحين العاملين في مجال القيادة والمناوبة والخدمة البحرية من غير العاملين في المجال الهندسي للسفينة؛

ويتكون من الفئات والرتب الواردة أدناه التي يجب أن تتوافر في طالبي الإجازات إليها الشروط التالية:

1 ـ بحري عادي:

ـ أن لا يقل عمره عن 16 سنة.

ـ قد اجتاز الدورات الحتمية الخاصة بالسلامة البحرية للبحارة.

ـ قد أنهى دراسة المرحلة المتوسطة.

2 ـ بحري مناوبة:

ـ أن لا يقل عمره عن 18 سنة.

ـ أن يكون قد أتم خدمة بحرية لا تقل عن 6 أشهر.

ـ قد خضع لتدريب وخدمة بحرية بإشراف ضابط أول مؤهل, لا تقل عن 3 أشهر, كبحار مساعد في أعمال المناوبة.

ـ أن يلبي معيار الكفاءة المحددة في القسم (أ) ـ 2/4 من الاتفاقية.

ـ يستثنى من الشروط الواردة أعلاه من توفرت عنده خدمة مناوبة لمدة 12 شهرا على الأقل قبل تاريخ 2 آب 1998.

ـ أن يكون حائزا الشهادات الحتمية المتعلقة بالسلامة البحرية للبحارة.

3 ـ رئيس بحارة:

ـ أن لا يقل عمره عن 20 سنة.

ـ أن يكون حائزا إجازة بحري مناوبة.

ـ أن تتوافر لديه مدة خدمة بحرية لا تقل عن 18 شهرا بعد حصوله على إجازة بحري مناوبة.

ـ أن يلبي معيار الكفاءة المحدد في القسم (أ) من اللائحة 2/4 من الاتفاقية.

ـ أن يكون حائزا الشهادات الحتمية المتعلقة بالسلامة البحرية المحددة للبحارة.

4 ـ تلميذ ضابط بحري:

ـ أن يكون حائزا إجازة بحري مناوبة.

ـ أن تتوافر لديه خدمة بحرية لا تقل عن 6 أشهر بعد حصوله على إجازة بحري مناوبة.

ـ أن يكون حائزا شهادة البكالوريا ـ القسم الثاني أو البكالوريا الفنية أو ما يعادلهما رسميا.

ـ أن يجتاز بنجاح امتحانا باللغة الإنكليزية أو الفرنسية تنظمه الإدارة.

ـ أن يكون حائزا على الشهادات الحتمية للبحارة.

ـ أو أن يكون قد أنهى بنجاح الدراسات الأساسية في معهد بحري معترف به دوليا وحائزا الشهادات الحتمية للبحري المناوب.

ويمكن لتلميذ ضابط بحري أن يتقدم لرتبة ضابط مناوبة شرط تأديته خدمة بحرية فعلية لا تقل عن 36 شهرا, وأن يجتاز بنجاح الامتحان المناسب وفقا للقسم (أ) ـ 2/1 من الاتفاقية.

5 ـ ضابط مناوبة ـ ملاحة ساحلية:

ـ أن لا يقل عمره عن 20 سنة.

ـ أن يكون قد خضع لتدريب خاص يتضمن خدمة بحرية مدتها 12 شهرا, أو خدمة بحرية مدتها 36 شهرا, مع معرفته بالقراءة والكتابة والمصطلحات البحرية الخاصة بهذا القسم باللغة الاجنبية.

ـ أن يكون قد أنهى التدريب والتعليم المعتمدين ومعيار الكفاءة وفقا للقسم (أ) ـ 2/3 من الاتفاقية.

ـ أن يكون حائزا الشهادات الحتمية الخاصة بضباط الملاحة.

6 ـ ضابط مناوبة ـ عرض البحار:

ـ أن لا يقل عمره عن 21 سنة.

ـ أن يكون قد أتم خدمة بحرية لهذه الفئة من السفن, لا تقل عن 12 شهرا كجزء من برنامج تدريب معتمد وموثق حسب متطلبات القسم (أ) ـ 2/1 من الاتفاقية أو أن يكون قد اضطلع بخدمة بحرية لا تقل مدتها عن 36 شهرا وهو حاصل على إجازة تلميذ ضابط بحري.

ـ أن يكون قد أتم مدة 6 أشهر على الأقل من هذه الخدمة البحرية كمساعد ضابط مناوبة متدرب تحت إشراف الربان أو ضابط مؤهل.

ـ أن يكون قد أنهى التدريب والتعليم المعتمدين ومعيار الكفاءة الخاص بالقسم (1) ـ 2/1 من الاتفاقية.

ـ أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريا اللبنانية ـ القسم الثاني أو ما يعادلها رسميا.

ـ أن يكون حائزا الشهادات الحتمية الخاصة بضباط الملاحة.

7 ـ ضابط بحري أول ـ عرض البحار (فئة الحمولة الإجمالية 500 GT طن حتى 3000 طن):

ـ أن لا يقل عمره عن 22 سنة.

ـ أن يكون حائزا إجازة ضابط مناوبة.

ـ أن يكون قد أتم, بعد حصوله على إجازة ضابط مناوبة, مدة خدمة بحرية لا تقل عن 6 شهرا, مسؤولا كليا عن أعمال المناوبة على متن السفن التي تتراوح حمولتها الإجمالية بين 500 و3000 طن.

ـ أن يكون قد أنهى التدريب والتعليم المعتمدين ومعيار الكفاءة الخاص بالقسم (أ) ـ 2/2 من الاتفاقية.

ـ أن يكون حاصلا على الشهادات الحتمية الخاصة بضباط الملاحة الواردة في هذا القرار.

ـ أن يكون حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية ـ القسم الثاني أو ما يعادلها.

8 ـ ضابط بحري أول ـ عرض البحار (فئة الحمولة الإجمالية 3000 GT طن وما فوق)؛

ـ أن لا يقل عمره عن 22 سنة.

ـ أن يكون حائزا إجازة ضابط مناوبة.

ـ أن يكون قد أتم, بعد حصوله على إجازة ضابط مناوبة, مدة خدمة بحرية لا تقل عن 12 شهرا, مسؤولا كليا عن أعمال المناوبة على أن يكون ثلثا هذه المادة على سفن تبلغ حمولتها الإجمالية 3000 طن أو أكثر.

ـ أن يكون قد أنهى التدريب والتعليم المعتمدين ومعيار الكفاءة الخاص بالقسم (أ) ـ 2/2 من الاتفاقية.

ـ أن يكون حائزا الشهادات الحتمية الخاصة بضباط الملاحة.

ـ أن يكون حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية ـ القسم الثاني أو ما يعادلها.

9 ـ ربان (فئة السفن ذات الحمولة الإجمالية GT أقل من 500 طن والعاملة داخل وخارج المياه الإقليمية):

ـ أن لا يقل عمره عن 22 سنة.

ـ أن يكون حائزا إجازة ضابط مناوبة على متن سفن تقل حمولتها الإجمالية عن 500 طن والعاملة في الملاحة الساحلية.

ـ أن يكون قد أتم, بعد حصوله على إجازة ضابط مناوبة لهذه الفئة, مدة خدمة بحرية لا تقل عن 18 شهرا, كضابط مسؤول عن أعمال المناوبة.

ـ أن يكون قد أنهى تدريبا وتعليما معتمدين حسب القسم (أ) ـ 2/3 من الاتفاقية.

ـ أن يكون حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية ـ القسم الثاني أو ما يعادلها.

10 ـ ربان (فئة السفن ذات الحمولة الإجمالية 500 و3000 طن):

ـ أن لا يقل عمره عن 24 سنة.

ـ أن يكون حائزا إجازة ضابط أول.

ـ أن يكون قد أتم, بعد حصوله على إجازة ضابط بحري أول, خدمة بحرية لا تقل مدتها عن 18 شهرا مسؤولا كليا عن مهمات المناوبة, أو أن يكون قد أتم خدمة بحرية مدتها 24 شهرا على الأقل منها مدة 12 شهرا كضابط أول مسؤولا كليا عن مهمات المناوبة على متن السفن التي تتراوح حمولتها الإجمالية بين 500 و3000 طن.

ـ أن يكون قد أنهى التدريب والتعليم المعتمدين ومعيار الكفاءة الخاص بالقسم (أ) ـ 2/2 من الاتفاقية.

ـ أن يكون حائزا الشهادات الحتمية الخاصة بالربانية.

ـ أن يكون حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية ـ القسم الثاني أو ما يعادلها.

11 ـ ربان (فئة السفن ذات الحمولة الإجمالية 300 GT طن وما فوق):

ـ أن لا يقل عمره عن 24 سنة.

ـ أن يكون قد أتم, بعد حصوله على إجازة ضابط بحري أول, خدمة بحرية لا تقل مدتها عن 24 شهرا على أن يؤدي منها 12 شهرا على الأقل كضابط أول مسؤولا كليا عن أعمال المناوبة, أو أن يكون قد أتم, بعد حصوله على إجازة كضابط مناوبة, مدة خدمة بحرية مدتها 36 شهرا على الأقل مسؤولا كليا عن مهمات المناوبة على متن السفن التي تفوق حمولتها الإجمالية 3000 طن.

ـ أن يكون قد أنهى التدريب والتعليم المعتمدين ومعيار الكفاءة الخاص بالقسم (أ) ـ 2/2 من الاتفاقية.

ـ أن يكون حائزا الشهادات الحتمية الخاصة بالربابنة.

ـ أن يكون حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية ـ القسم الثاني أو ما يعادلها.

ب ـ قسم المحركات

يشمل هذا القسم الملاحين العاملين في مجال المحركات وتشغيلها وصيانتها, ويتكون هذا القسم من الرتب والفئات الواردة أدناه التي يجب أن تتوافر في طالبي الإجازات إليها الشروط التالية:

1 ـ ميكانيكي مناوبة:

ـ أن لا يقل عمره عن 18 سنة.

ـ أن يكون حائزا إجازة بحري.

ـ أن يكون قد أتم خدمة بحرية لا تقل عن 9 أشهر في غرفة المحركات تحت أشراف ضابط هندسي مناوب.

ـ أن يلبي معايير الكفاءة المحددة في القسم (أ) ـ 3/4 من الاتفاقية.

ـ أن يكون حائزا الشهادات الحتمية الخاصة بالبحارة.

ـ يستثنى من الشروط الواردة أعلاه من توفرت عنده خدمة مناوبة في قسم الهندسة تبلغ 12 شهرا على الأقل قبل تاريخ 2 آب 1998.

2 ـ اختصاصي كهرباء أو إلكترونيك أو لحام أو نجارة:

ـ أن لا يقل عمره عن 18 سنة.

ـ أن يكون حائزا إجازة بحري عادي.

ـ أن يكون حائزا شهادة اختصاص في الكهرباء أو الإلكترونيك أو اللحام أو النجارة مع خبرة لا تقل عن 12 شهرا, منها مدة 6 أشهر على متن السفن البحرية.

ـ أن يلبي معايير الكفاءة المحددة في القسم (أ) ـ 3/4 من الاتفاقية.

ـ أن يكون حائزا الشهادات الحتمية الخاصة بالبحارة.

3 ـ تلميذ مهندس بحري:

ـ أن يكون حائزا إجازة ميكانيكي مناوبة.

ـ أن يكون قد أتم خدمة بحرية, بعد حصوله على تلك الإجازة, لا تقل عن 18 شهرا.

ـ أن يكون حائزا على الأقل شهادة البكالوريا الفنية اللبنانية

ـ القسم الثاني (BT) أو ما يعادلها في اختصاص الميكانيك أو الكهرباء أو الإلكترونيك.

ـ أن يكون حائزا الشهادات الحتمية الخاصة بالبحارة.

ويمكن لتلميذ مهندس بحري أن يتقدم لرتبة مهندس بحري شرط أن يؤدي خدمة بحرية فعلية لا تقل عن 36 شهرا بعد نيله إجازة تلميذ مهندس بحري وأن يجتاز الامتحان المناسب وفقا للقسم (أ) ـ 3/1 من الاتفاقية.

4 ـ ضابط مهندس بحري (فئة السفن التي تقل قدرة محركاتها عن 750 كيلووات).

ـ أن لا يقل عمره عن 21 سنة.

ـ أن يكون حائزا شهادة البكالوريا الفنية ـ القسم الثاني (BT) على الأقل في قسم الميكانيك أو الكهرباء أو الإلكترونيك أو ما يعادلها.

ـ أن يكون قد أتم خدمة بحرية لمدة 36 شهرا منها 12 شهرا على الأقل تحت إشراف ضابط مهندس بحري.

ـ أن يلبي معايير الكفاءة وفقا للقسم (أ) ـ 3/1 من الاتفاقية.

ـ أن يكون حاصلا على الشهادات الحتمية الخاصة بالضباط المهندسين البحريين.

5 ـ ضابط مهندس بحري (فئة السفن التي تبلغ قدرة محركاتها 750 كيلووات وما فوق):

ـ أن لا يقل عمره عن 21 سنة.

ـ أن يكون قد أتم خدمة بحرية في قسم المحركات لا تقل مدتها عن 12 شهرا منها 6 أشهر على الأقل كمساعد ضابط مهندس بحري وحاصلا على إجازة تلميذ مهندس بحري.

ـ أن يكون قد أتم تعليما وتدريبا معتمدين لمدة 30 شهرا على الأقل تشمل تدريبا عمليا وموثقا ومعتمدا.

ـ أن يلبي متطلبات ومعايير الكفاءة المحددة في القسم (أ) ـ 3/1 من الاتفاقية.

ـ أن يكون حائزا الشهادات الحتمية الخاصة بالمهندسين البحريين.

6 ـ مهندس بحري ثان (فئة السفن التي تتراوح قدرة محركاتها بين 750 و3000 كيلووات):

ـ أن لا يقل عمره عن 22 سنة.

ـ أن يكون حاصلا على إجازة مهندس بحري على متن السفن التي تبلغ قدرة محركاتها 750 كيلووات وما فوق وأتم خدمة فعلية لا تقل عن 12 شهرا.

ـ أن يكون قد أنهى تعليما وتدريبا معتمدين وأن يلبي معايير الكفاءة وفقا للقسم (أ) ـ 3/4 من الاتفاقية.

ـ أن يكون حاصلا على الشهادات الحتمية الخاصة بالمهندسين البحريين.

7 ـ ضابط مهندس بحري ثاني (فئة السفن التي تبلغ قدرة محركاتها 3000 كيلووات وما فوق)؛

ـ أن لا يقل عمره عن 22 سنة.

ـ أن يكون حاصلا على إجازة ضابط مهندس بحري على متن السفن التي توفق قدرة محركاتها 750 كيلووات, وأتم مدة خدمة فعلية لا تقل عن 12 شهرا, ثلثا هذه الخدمة على الأقل على متن السفن التي تزيد قوة محركاتها عن 3000 كيلووات.

ـ أن يكون قد أنهى تعليما وتدريبا معتمدين وأن يلبي معايير الكفاءة وفقا للقسم (أ) ـ 3/2 من الاتفاقية.

ـ أن يكون حائزا الشهادات الحتمية الخاصة بالمهندسين البحريين.

8 ـ كبير مهندسين (فئة السفن التي تتراوح قدرة محركاتها بين 750 و3000 كيلووات):

ـ أن لا يقل عمره عن 24 سنة.

ـ أن يكون حائزا إجازة ضابط مهندس بحري ثاني على متن السفن التي تتراوح قدرة محركاتها بين 750 و3000 كيلووات, وأتم مدة خدمة فعلية لا تقل عن 24 شهرا.

ـ أن يكون قد انهى تعليما وتدريبا معتمدين وأن يلبي معايير الكفاءة وفقا للقسم (أ) ـ 3/4 من الاتفاقية.

ـ أن يكون حاصلا على الشهادات الحتمية الخاصة بالمهندسين البحريين.

9 ـ كبير مهندسين بحريين (فئة السفن التي تبلغ قدرة محركاتها 3000 كيلووات وما فوق):

ـ أن لا يقل عمره عن 24 سنة.

ـ أن يكون حاصلا على إجازة ضابط مهندس بحري ثاني على متن السفن التي تبلغ قدرة محركاتها 3000 كيلووات وما فوق, وأتم مدة خدمة فعلية لا تقل عن 24 شهرا.

ـ أن يكون قد أنهى تعليما وتدريبا معتمدين وأن يلبي معايير الكفاءة وفقا للقسم (أ) ـ 3/2 من الاتفاقية.

ـ أن يكون حائزا الشهادات الحتمية الخاصة بالمهندسين البحريين.

ج ـ قسم الراديو (للضباط البحريين والربابنة):

يشمل هذا القسم الملاحين الحائزين بالإضافة إلى رتبهم كضباط قيادة أو ربابنة إجازة إضافية في مجال استخدام نظام السلامة والاستغاثة العالمي (GMDSS).

يشترط في طالب هذه الإجازة:

1 ـ أن لا يقل عمره عن عشرين سنة.

2 ـ أن يكون قد أنهى تعليما وتدريبا معتمدين وأن يلبي معيار الكفاءة المحددة في القسم (أ) ـ 4/2 من الاتفاقية.

المادة 23 من قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/8050/article/23/