النص الكامل

قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 نافذ

المادة 42

المادة 42

مادة 42:

مع مراعاة المادة 144 من قانون التجارة البحرية اللبنانية, وأحكام الاتفاقية رقم 73 تاريخ 6/6/1946 الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن الفحوصات الطبية لرجال البحر, وتطبيقا للاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978 وتعديلاتها لعام 1995 (95 STCW), تتولى اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القرار فحص جميع الملاحين المرشحين للحصول على إجازات ومعادلات ووثائق وإعفاءات بحرية.

وتقوم هذه اللجنة بالاطلاع على الأوضاع الصحية والتقارير الطبية التي يتقدم بها الملاحون بعد معاينتهم عند الاقتضاء من قبل أطباء متخصصين ومعتمدين رسميا.

المادة 42 من قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/8050/article/42/