المادة 42
مادة 42:
مع مراعاة المادة 144 من قانون التجارة البحرية اللبنانية, وأحكام الاتفاقية رقم 73 تاريخ 6/6/1946 الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن الفحوصات الطبية لرجال البحر, وتطبيقا للاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978 وتعديلاتها لعام 1995 (95 STCW), تتولى اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القرار فحص جميع الملاحين المرشحين للحصول على إجازات ومعادلات ووثائق وإعفاءات بحرية.
وتقوم هذه اللجنة بالاطلاع على الأوضاع الصحية والتقارير الطبية التي يتقدم بها الملاحون بعد معاينتهم عند الاقتضاء من قبل أطباء متخصصين ومعتمدين رسميا.