النص الكامل

مرسوم رقم 2121 تاريخ 31/12/1984 نافذ

المادة 1

المادة 1

صدق الاتفاق الموقع بتاريخ 29/11/1984, بين وزير المالية ممثلا الدولة اللبنانية وحاكم مصرف لبنان ممثلا المصرف المذكور, والمتعلق بتعديل الاتفاقية الاساسية وتعديلاتها بشأن منح قروض استثنائية من مصرف لبنان الى الخزينة لاجل تمويل تسيير اجهزة الدولة واعادة التعمير والمصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/1977.

المادة 1 من مرسوم رقم 2121 تاريخ 31/12/1984 https://lebaneselegislation.com/ar/law/8079/article/1/