جميع التشريعات

مرسوم رقم 2121 31/12/1984

تصديق تعديل اتفاقية القرض المعقودة بين وزارة المالية ومصرف لبنان والمصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاتها

النوع
مرسوم
الرقم
2121
التاريخ
31/12/1984
الجريدة الرسمية
العدد 2, 10/01/1985, ص. 20-21
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2121 تاريخ 31/12/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/1977 (تصديق الاتفاقية المعقودة بين وزارة المالية ومصرف لبنان- القروض الممنوحة للدولة),

بناء على قانون موازنة 1984 الصادر برقم 1/84 تاريخ 13/6/1984 ولا سيما المادة 17 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 1 تاريخ 26/12/1984,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق الاتفاق الموقع بتاريخ 29/11/1984, بين وزير المالية ممثلا الدولة اللبنانية وحاكم مصرف لبنان ممثلا المصرف المذكور, والمتعلق بتعديل الاتفاقية الاساسية وتعديلاتها بشأن منح قروض استثنائية من مصرف لبنان الى الخزينة لاجل تمويل تسيير اجهزة الدولة واعادة التعمير والمصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/1977.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 31 كانون الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون