المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية التي اعتمدها المؤتمر في جلسته العامة السادسة المعقودة في 19 كانون الاول 1988 والمرفقة بهذا القانون, شرط التحفظ بعدم التزام لبنان: - بالبند "3" من المادة 5 فيما يتعلق بتقديم السجلات المصرفية والتحفظ عليها عملا بسرية العمليات المصرفية في لبنان. - بالفقرة "و" من البند 2 من المادة 7 فيما يتعلق بتوفير النسخ الاصلية او الصور المصدق عليها من السجلات المصرفية في اطار المساعدة القانونية المتبادلة عملا بالسرية المصرفية ذاتها. - بالبند 5 من المادة 7 فيما يتعلق بالامتناع عن تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بقدر ما تمس سرية العمليات المصرفية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرات /2 3 4/) بموجب قانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001, المادة 15, 26/04/2001
- تلغى التحفظات المنصوص عليها في الفقرات /2 3 4/ من المادة الاولى من القانون رقم 426 تاريخ 1995/5/15 المتعلق بالاجازة بابرام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988،
- كما تلغى المادة 132 من القانون رقم 673 تاريخ 1998/3/16 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف.
أُلغيت (الفقرة 2) بموجب قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, المادة 15, 26/11/2015
- تلغى التحفظات المنصوص عليها في الفقرات /2 - 3 - 4 / من المادة الاولى من القانون رقم 426 تاريخ 15/5/1995 المتعلق بالاجازة بإبرام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988،
- كما تلغى المادة 132 من القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف.