جميع التشريعات

قانون رقم 426 15/05/1995

الاجازة بابرام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988

النوع
قانون
الرقم
426
التاريخ
15/05/1995
الجريدة الرسمية
العدد 21, 25/05/1995, ص. 461
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 (Art. 1)
قانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 426 تاريخ 15/05/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية التي اعتمدها المؤتمر في جلسته العامة السادسة المعقودة في 19 كانون الاول 1988 والمرفقة بهذا القانون, شرط التحفظ بعدم التزام لبنان: - بالبند "3" من المادة 5 فيما يتعلق بتقديم السجلات المصرفية والتحفظ عليها عملا بسرية العمليات المصرفية في لبنان. - بالفقرة "و" من البند 2 من المادة 7 فيما يتعلق بتوفير النسخ الاصلية او الصور المصدق عليها من السجلات المصرفية في اطار المساعدة القانونية المتبادلة عملا بالسرية المصرفية ذاتها. - بالبند 5 من المادة 7 فيما يتعلق بالامتناع عن تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بقدر ما تمس سرية العمليات المصرفية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 ايار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري