المادة 1
بموجب القرار عدد 1598 الصادر في 30 ايلول سنة 1927 الغيت المادة الثانية من القرار عدد 1339 الصادر في 27 ايار سنة 1927 واستعيض عنها بالمادة التالية:
حدد المبلغ الاقصى للقيمة الممكن التصريح بها في الارساليات من الدول الواقعة تحت الانتداب الى بلاداليونان بمبلغ 665 (ستماية وخمسة وستين) فرنك ذهب
يمكن فيما بعد تعديل هذا الحد الاقصى حسب الظروف وذلك بمجرد تبادل المراسلات بين الدوائر صاحبة الشأن