All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1598 30/09/1927

يختص بتعديل الحد الاقصى للقيمة المصرح بها في العلاقاتالمتبادلة بين البلاد الواقعة تحت الانتداب الفرنساويوبين ادارة البريد في بلاد اليونان

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1598
Date
30/09/1927
Official Gazette
Issue 2120, 11/11/1927, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1598 تاريخ 30/09/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 1598 الصادر في 30 ايلول سنة 1927 الغيت المادة الثانية من القرار عدد 1339 الصادر في 27 ايار سنة 1927 واستعيض عنها بالمادة التالية:

حدد المبلغ الاقصى للقيمة الممكن التصريح بها في الارساليات من الدول الواقعة تحت الانتداب الى بلاداليونان بمبلغ 665 (ستماية وخمسة وستين) فرنك ذهب

يمكن فيما بعد تعديل هذا الحد الاقصى حسب الظروف وذلك بمجرد تبادل المراسلات بين الدوائر صاحبة الشأن