المادة 1
صودق على الاتفاقية الملحقة بهذا القرار والمتعلقة بمبادلة الحوالات البريدية مباشرة فيما بين ادارة البريد المصرية من جهة ودوائر البريد في دول الشرق الموضوعة تحت الانتداب الفرنساوي من جهة اخرى
قرار المفوض السامي رقم 2008 30/06/1928
بموجب القرار عدد 2008 الصادر في 30 حزيران سنة 1928
صودق على الاتفاقية الملحقة بهذا القرار والمتعلقة بمبادلة الحوالات البريدية مباشرة فيما بين ادارة البريد المصرية من جهة ودوائر البريد في دول الشرق الموضوعة تحت الانتداب الفرنساوي من جهة اخرى
حددت الرسوم التي تستوفى عن قيمة كل حوالة كما يأتي:
أ) رسم نسبي قدره واحد بالمائة (1%) اعني غرش عن كل مائة غرش لبناني سوري ورق او كسر من المئة غرش
ب) رسم مقطوع قدره سبعة غروش لبنانية سورية ونصف الغرش عن كل حوالة
الغيت جميع الاحكام السابقة لاحكام هذه الاتفاقية الجديدة ولهذا القرار
امين السر العام ومفتش البريد والبرق العام في الدول الواقعة تحت الانتداب مكلفان كل فيما يعينه تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول تموز سنة الف وتسعماية وثمانية وعشرين
بيروت في 30 حزيران سنة 1928 الامضاء: بونسو